____________________
{1} الأول: أن يكون التصرف الناقل كاشفا عن سبق المالك آنا ما، فبالتفاسخ يرجع المباح له إلى ملك الثاني، ولا دليل على زواله، بل الحكم هنا أولى لأنه لم يتحقق هنا جواز تراد الملك، فإن الثابت في السابق سلطنة الشخص على ملكه لا جواز رد ملك الغير، فلا مورد للاستصحاب.
الثاني: ما ذكره بقوله {2} نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل والظاهر أن مراده كون العقد علة لحصول الملك للبائع وخروجه عن ملكه، فتكون ملكية المباح له باقتضاء العقد، فإذا ارتفع العقد كما يرتفع معلوله الآخر كذلك يرتفع هذا المعلول فيدخل في ملك المبيح بالفسخ، فيكون مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد.
{3} الثالث: عدم كشف التصرف عن سبق الملك ولا كونه علة، بل المال يخرج من ملك المبيح ويدخل في ملك المشتري، وعلى هذا فبالفسخ يرجع إلى ملك المبيح، فمقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد.
{4} ثم استضعف الوجهين الخيرين واختار الأول ويرد عليه قده أمور:
الأول: إن الظاهر كون تخصيصه مورد البحث بالتفاسخ من جهة وضوح أنه لو عادت العين بسبب مملك جديد لا مورد للتراد من جهة أن به يحصل الملك الجديد
الثاني: ما ذكره بقوله {2} نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل والظاهر أن مراده كون العقد علة لحصول الملك للبائع وخروجه عن ملكه، فتكون ملكية المباح له باقتضاء العقد، فإذا ارتفع العقد كما يرتفع معلوله الآخر كذلك يرتفع هذا المعلول فيدخل في ملك المبيح بالفسخ، فيكون مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد.
{3} الثالث: عدم كشف التصرف عن سبق الملك ولا كونه علة، بل المال يخرج من ملك المبيح ويدخل في ملك المشتري، وعلى هذا فبالفسخ يرجع إلى ملك المبيح، فمقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد.
{4} ثم استضعف الوجهين الخيرين واختار الأول ويرد عليه قده أمور:
الأول: إن الظاهر كون تخصيصه مورد البحث بالتفاسخ من جهة وضوح أنه لو عادت العين بسبب مملك جديد لا مورد للتراد من جهة أن به يحصل الملك الجديد