منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ١٦٧
وفيه أنها معارضة بأصالة براءة ذمته عن مثل التالف عنده أو قيمته {1} و التمسك بعموم على اليد هنا في غير محله، بعد القطع بأن هذه اليد قبل تلف العين لم يكن يد ضمان، بل ولا بعده إذا بنى مالك العين الموجودة على امضاء المعاطاة ولم يرد الرجوع {2} إنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع وليس هذا من مقتضى اليد قطعا هذا
____________________
للتمسك بدليل السلطنة، إلا أنه يستصحب ملكه لها وسلطنته عليها.
وبه يظهر اندفاع ما أورده السيد الفقيه قدس سره وغيره بقولهم:
لا مجال لاستصحاب السلطنة مع وجود قاعدتها، فلا معارض للبراءة، إذ الدليل لا يعارض الأصل.
{1} وأورد هو قده على القوم: بأنه يعارض مع أصالة براءة ذمته عن مثل التالف عنده أو قيمته للقطع بعدم مجانية التلف، أو للاجماع على التلازم بين جواز رجوع مالك العين الباقية وجواز رجوع مالك العين التالفة ببدلها.
لا يقال: إن مقتضى عموم على اليد (1) الضمان فلا يجري الأصل المزبور.
{2} فإنه يقال: إن هذه اليد قبل تلف العين لم يكن يد ضمان، وكذا بعده إذا لم يرجع مالك العين الموجودة.
إنما الكلام في ضمانه إذا رجع، وقاعدة اليد لا تصلح لاثبات الضمان في هذا المورد لوجهين أحدهما أن مقتضى هذه القاعدة الضمان المطلق لا الضمان المشروط. وبعبارة أخرى: مقتضاها العلية التامة للضمان لا الناقصة، أي كون اليد جزء العلة وجزئها الآخر رجوع مالك العين الموجودة.
ثانيهما: إن المال المأخوذ بما أنه خرج عن تحت عموم على اليد في زمان وهو قبل التلف وبعده قبل الرجوع، فلا يرجع إليه بعد الرجوع، لأن المورد من موارد الرجوع إلى استصحاب الحكم الخاص لا إلى عموم العام لعدم كون الزمان مفردا للعام.
ثم إنه قده أورد على نفسه توجيها لكلام الأساطين بأمور ثلاثة:

(1) سنن بيهقي ج 6 ص 90.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست