____________________
{1} أما على الأول: فقد استظهر المصنف قدس سره كونه في حكم التلف، معللا بأن الساقط لا يعود، ثم احتمل العود واستضعفه.
وفيه أنه بعد سقوط ما في الذمة لا بد من البناء على اللزوم على القول بأن تلف إحدى العينين من الملزمات - الساقط عاد أم لم يعد وإن كان ما ذكره من أن الساقط لا يعود متين، فإنه إن عاد ليس هو شخص ما في الذمة الساقطة على الفرض، لأنه يتشخص بتشخص أطرافه، فمع سقوط ما في الذمة انعدم ذلك الشخص، وإعادة المعدوم محال.
والوجه في ملزميته - على كل تقدير - أن حق الرجوع بالسقوط ذهب، ورجوع الذمة مشغولة باشتغال جديد لا يصحح تعلق الحق به ثانيا، إذ بعد سقوطه عوده يحتاج إلى دليل، وإن أريد ارجاعها مشغولة بالفسخ فالأمر أوضح، إذ لا بد وأن يكون متعلق الحق ثابتا قبل الفسخ كي يتعلق الحق به فيفسخ ويأخذ بحقه.
وأما على القول بالإباحة ففي المتن {2} والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة، وهذه العبارة يحتمل فيها وجهان:
أحدهما: إن الحكم هو اللزوم، كما هو كذلك على القول بالملك، وهذا هو الذي فهمه السيد من العبارة.
ثانيهما: إن جعل الدين عوضا على القول بالإباحة يوجب سقوط ما في الذمة كما هو كذلك على القول بالملك، إذ لا معنى لإباحة ما في الذمة سوى سقوطه والابراء عنه.
أما الحكم باللزوم - بناءا على عدم اللزوم على القول بالإباحة لو تلفت إحدى العينين - فلا أرى له وجها، إذ غاية ما في الباب سقوط ما في الذمة، وهو في حكم التلف.
ولكن السقوط يرد عليه: أولا: إنه لو سلم عدم معنى معقول لإباحة ما في الذمة
وفيه أنه بعد سقوط ما في الذمة لا بد من البناء على اللزوم على القول بأن تلف إحدى العينين من الملزمات - الساقط عاد أم لم يعد وإن كان ما ذكره من أن الساقط لا يعود متين، فإنه إن عاد ليس هو شخص ما في الذمة الساقطة على الفرض، لأنه يتشخص بتشخص أطرافه، فمع سقوط ما في الذمة انعدم ذلك الشخص، وإعادة المعدوم محال.
والوجه في ملزميته - على كل تقدير - أن حق الرجوع بالسقوط ذهب، ورجوع الذمة مشغولة باشتغال جديد لا يصحح تعلق الحق به ثانيا، إذ بعد سقوطه عوده يحتاج إلى دليل، وإن أريد ارجاعها مشغولة بالفسخ فالأمر أوضح، إذ لا بد وأن يكون متعلق الحق ثابتا قبل الفسخ كي يتعلق الحق به فيفسخ ويأخذ بحقه.
وأما على القول بالإباحة ففي المتن {2} والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة، وهذه العبارة يحتمل فيها وجهان:
أحدهما: إن الحكم هو اللزوم، كما هو كذلك على القول بالملك، وهذا هو الذي فهمه السيد من العبارة.
ثانيهما: إن جعل الدين عوضا على القول بالإباحة يوجب سقوط ما في الذمة كما هو كذلك على القول بالملك، إذ لا معنى لإباحة ما في الذمة سوى سقوطه والابراء عنه.
أما الحكم باللزوم - بناءا على عدم اللزوم على القول بالإباحة لو تلفت إحدى العينين - فلا أرى له وجها، إذ غاية ما في الباب سقوط ما في الذمة، وهو في حكم التلف.
ولكن السقوط يرد عليه: أولا: إنه لو سلم عدم معنى معقول لإباحة ما في الذمة