____________________
وفي حديث آخر: الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به ونحوهما غيرهما.
وأخرى: نقول إنه مختص بالبيع كما عن الحلي والعلامة رحمهما الله.
فعلى الأول يجري الربا في المعاطاة، كانت معاوضة مستقلة أم كانت بيعا مفيدة للملك اللازم أو الجائز أو الإباحة، أما على الثلاثة الأول فواضح، وأما على الأخير فلما تقدم من أنها مفيدة للملك، غاية الأمر مشروطة بشرط متأخر.
نعم، إذا كان المقصود بها الإباحة لا يجري فيها الربا، لأنه مختص بالمعاوضات الناقلة للملك.
وعلى الثاني لا يجري فيها إذا كانت معاوضة مستقلة أو قصد بها الإباحة.
{1} قوله بل الظاهر التحريم حتى عند من لا يريها مفيدة للملك.
إن كان مراده أنه كذلك على التخصيص وهو وإن كان يلائم مع ما ذكره بقوله وبما ذكرناه يظهر وجه تحريم الربا فإن علته حينئذ هي كونها بيعا عرفيا.
لكن يرد عليه أن التعليل لذلك بقوله لأنها معاوضة عرفية وإن لم تفد الملك - لا يصح.
وإن كان مراده أنه كذلك على التعميم.
فيرد عليه أن الربا مختص بالمعاوضات المفيدة للملك - فمع فرض عدم إفادتها له لا يجري فيها الربا - إلا بناءا على ما ذكره سابقا من أنها بيع عرفا بالتقريب المتقدم وعليه فلا بد من التعليل بذلك لا بأنها معاوضة.
{2} قوله فلا يبعد أيضا جريان الربا.
بل هو بعيد كان الربا مختصا بالبيع أو عاما لكل معاوضة أما على الأول فواضح فإنها حينئذ ليست بيعا عرفيا ولا شرعيا.
وأما على الثاني فلأنه مختص بالمعاوضة الملكية ولعله إلى ذلك أشار بقوله فتأمل.
وأخرى: نقول إنه مختص بالبيع كما عن الحلي والعلامة رحمهما الله.
فعلى الأول يجري الربا في المعاطاة، كانت معاوضة مستقلة أم كانت بيعا مفيدة للملك اللازم أو الجائز أو الإباحة، أما على الثلاثة الأول فواضح، وأما على الأخير فلما تقدم من أنها مفيدة للملك، غاية الأمر مشروطة بشرط متأخر.
نعم، إذا كان المقصود بها الإباحة لا يجري فيها الربا، لأنه مختص بالمعاوضات الناقلة للملك.
وعلى الثاني لا يجري فيها إذا كانت معاوضة مستقلة أو قصد بها الإباحة.
{1} قوله بل الظاهر التحريم حتى عند من لا يريها مفيدة للملك.
إن كان مراده أنه كذلك على التخصيص وهو وإن كان يلائم مع ما ذكره بقوله وبما ذكرناه يظهر وجه تحريم الربا فإن علته حينئذ هي كونها بيعا عرفيا.
لكن يرد عليه أن التعليل لذلك بقوله لأنها معاوضة عرفية وإن لم تفد الملك - لا يصح.
وإن كان مراده أنه كذلك على التعميم.
فيرد عليه أن الربا مختص بالمعاوضات المفيدة للملك - فمع فرض عدم إفادتها له لا يجري فيها الربا - إلا بناءا على ما ذكره سابقا من أنها بيع عرفا بالتقريب المتقدم وعليه فلا بد من التعليل بذلك لا بأنها معاوضة.
{2} قوله فلا يبعد أيضا جريان الربا.
بل هو بعيد كان الربا مختصا بالبيع أو عاما لكل معاوضة أما على الأول فواضح فإنها حينئذ ليست بيعا عرفيا ولا شرعيا.
وأما على الثاني فلأنه مختص بالمعاوضة الملكية ولعله إلى ذلك أشار بقوله فتأمل.