ففي رواية سماعة، قال أبو عبد الله عليه السلام لما مات آدم شمت به إبليس، وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم (على نبينا وآله وعليه السلام).
فكلما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك {١} فإن فيه إشارة إلى أن المناط هو مطلق التلهي والتلذذ.
ويؤيده ما تقدم من أن المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوض {٢}
____________________
وكما صرح به بعض الأعاظم أني لم أفهم وجه المناسبة لذكر هذه الرواية هنا.
إذ لو كان مراده ما يدل على أن اللهو من الباطل الذي هو بمنزلة الصغرى في هذا الوجه، فليس من ذلك فيها عين ولا أثر.
وإن كان المقصود ذكر رواية تدل على الكبرى وهي حرمة كل باطل، فيرد عليه أنها لا تدل على الحرمة لأن لا نستحب لا يدل عليها.
وإن كان الغرض ذكر خبر يدل على حرمة اللهو، وهي نتيجة القياس ففيه مضافا إلى عدم دلالته على الحرمة كما عرفت، كان المناسب ذكره قبل قوله.
ومنها ما دل على أن اللهو من الباطل.
{١} وقد استدل بخبر سماعة (١) المذكور في المتن على حرمة الملاهي، بتقريب أنه يدل على كونها من عمل الشيطان، فيكون صغرى لكبري كلية مستفادة من الآية الشريفة ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ (2) وهي وجوب اجتناب كلما هو من عمل الشيطان.
وفيه أولا أنه لو دل على الحرمة فإنما يدل عليها فيما إذا كان مقرونا بالشماتة لآدم عليه السلام.
وثانيا إن الآية الكريمة تدل على الحرمة لا لمجرد أنه من عمل الشيطان بل بما أنه رجس من عمل الشيطان، وإلا فكل ما هو من عمل الشيطان لا يكون حراما.
وأما ما أفاده المصنف قدس سره بقوله:
{2} ويؤيده ما تقدم من أن المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوض.
إذ لو كان مراده ما يدل على أن اللهو من الباطل الذي هو بمنزلة الصغرى في هذا الوجه، فليس من ذلك فيها عين ولا أثر.
وإن كان المقصود ذكر رواية تدل على الكبرى وهي حرمة كل باطل، فيرد عليه أنها لا تدل على الحرمة لأن لا نستحب لا يدل عليها.
وإن كان الغرض ذكر خبر يدل على حرمة اللهو، وهي نتيجة القياس ففيه مضافا إلى عدم دلالته على الحرمة كما عرفت، كان المناسب ذكره قبل قوله.
ومنها ما دل على أن اللهو من الباطل.
{١} وقد استدل بخبر سماعة (١) المذكور في المتن على حرمة الملاهي، بتقريب أنه يدل على كونها من عمل الشيطان، فيكون صغرى لكبري كلية مستفادة من الآية الشريفة ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ (2) وهي وجوب اجتناب كلما هو من عمل الشيطان.
وفيه أولا أنه لو دل على الحرمة فإنما يدل عليها فيما إذا كان مقرونا بالشماتة لآدم عليه السلام.
وثانيا إن الآية الكريمة تدل على الحرمة لا لمجرد أنه من عمل الشيطان بل بما أنه رجس من عمل الشيطان، وإلا فكل ما هو من عمل الشيطان لا يكون حراما.
وأما ما أفاده المصنف قدس سره بقوله:
{2} ويؤيده ما تقدم من أن المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوض.