فمنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله بعدة طرق أن الغيبة أشد من الزنا، وأن الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه، وأن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه {1}.
وعنه صلى الله عليه وآله أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه، فقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من ستة وثلاثين زنية، وأن أربى الربا عرض الرجل المسلم {2}.
وعنه صلى الله عليه وآله من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين صباحا إلا أن يغفر له صاحبه {3}.
وعنه صلى الله عليه وآله من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما (منهما)، وكان المغتاب خالدا في النار و بئس المصير {4}. وعنه صلى الله عليه وآله كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم
____________________
وعليه فالآية تدل على حرمة الغيبة، وهي وإن كانت أخص من المدعى كما لا يخفى إلا أن الاستدلال بها يتم بضميمة عدم القول بالفصل.
{1} النبوي (1) وروى في كتب الحديث مع اختلاف مع المذكور في المتن في العبارة.
{2} هذا الخبر (2) لا صلة له بالغيبة وإنما يتضمن بيان حكم التعرض لعرض المسلم وهو مروي في تنبيه الخواطر أعظم عند الله في الخطيئة.
{3} الخبر مروي في المستدرك (3) وفيه بدل أربعين صباحا أربعين يوما وليلة.
ثم عدم قبول الصلاة والصوم لا يلازم الحرمة.
{4} الخبر رواه الشيخ الحر العاملي (4).
{1} النبوي (1) وروى في كتب الحديث مع اختلاف مع المذكور في المتن في العبارة.
{2} هذا الخبر (2) لا صلة له بالغيبة وإنما يتضمن بيان حكم التعرض لعرض المسلم وهو مروي في تنبيه الخواطر أعظم عند الله في الخطيئة.
{3} الخبر مروي في المستدرك (3) وفيه بدل أربعين صباحا أربعين يوما وليلة.
ثم عدم قبول الصلاة والصوم لا يلازم الحرمة.
{4} الخبر رواه الشيخ الحر العاملي (4).