____________________
النصوص ليست ظاهرة في عدم الجواز، لكونها بالجملة الخبرية التي لا تفيد إلا المرجوحية، ولكن قد مر غير مرة أن الجملة الخبرية ظاهرة في اللزوم.
والحق أن يقال: إن موثق الأزرق صريح في الجواز، ونصوص المنع ظاهرة في عدم الجواز، فتحمل على المرجوحية حملا للنص على الظاهر، كما أفاده الأصحاب.
3 - هل يجب مع التمكن أن يكون الثلاثة الأيام الأيام التي تكون قبل يوم النحر، كما عن الحلي مدعيا أن عليه الاجماع، أم يستحب ذلك كما صرح به جماعة وقد ادعي الاجماع عليه أيضا؟ وجهان من الأمر به في كثير من النصوص كصحيح رفاعة المتقدم وغيره من الأخبار، ومن التصريح بجواز التقديم اختيارا في صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس (1) أقواهما: الثاني فيحمل النصوص الآمرة به على الاستحباب، وعليه فيجوز التأخير أيضا.
وهل يجب المبادرة إليه بعد أيام التشريق كما نسب إلى الأكثر، للأمر به في النصوص، ففي خبر الأزرق يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق (2) وفي خبر البجلي المتقدم: ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق، ونحوهما غيرهما، أم لا تجب، لعدم ظهور لفظة بعد في الاتصال خصوصا وأنها جعلت في النصوص في مقابل الصوم أيام التشريق؟ وجهان أظهرهما: الثاني.
والحق أن يقال: إن موثق الأزرق صريح في الجواز، ونصوص المنع ظاهرة في عدم الجواز، فتحمل على المرجوحية حملا للنص على الظاهر، كما أفاده الأصحاب.
3 - هل يجب مع التمكن أن يكون الثلاثة الأيام الأيام التي تكون قبل يوم النحر، كما عن الحلي مدعيا أن عليه الاجماع، أم يستحب ذلك كما صرح به جماعة وقد ادعي الاجماع عليه أيضا؟ وجهان من الأمر به في كثير من النصوص كصحيح رفاعة المتقدم وغيره من الأخبار، ومن التصريح بجواز التقديم اختيارا في صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس (1) أقواهما: الثاني فيحمل النصوص الآمرة به على الاستحباب، وعليه فيجوز التأخير أيضا.
وهل يجب المبادرة إليه بعد أيام التشريق كما نسب إلى الأكثر، للأمر به في النصوص، ففي خبر الأزرق يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق (2) وفي خبر البجلي المتقدم: ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق، ونحوهما غيرهما، أم لا تجب، لعدم ظهور لفظة بعد في الاتصال خصوصا وأنها جعلت في النصوص في مقابل الصوم أيام التشريق؟ وجهان أظهرهما: الثاني.