____________________
الأولى: ما يدل على القول الأول كصحيح حريز عن الإمام الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال عليه السلام: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة (1). وبمضمونه خبر النضر بن قرواش (2) إلا أن السائل فرض فيه الضعف عن الصيام.
الثانية: ما استدل به للقول الثاني، وهي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال عليه السلام: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت (3).
الثالثة: ما يدل على التصدق بالوسطى، وهي رواية عبد الله بن عمر، قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير، فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير فوقع عليه السلام: انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه (4).
أقول: أما خبر عبد الله فهو ضعيف، لجهالة عبد الله، ولاعراض الأصحاب عنه، وأما خبر أبي بصير فهو فيمن قدر على الذبح بنفسه في منى بعد مضي أيام التشريق ولم يقدر على ثمنه أيضا قبله فهو غير ما نحن فيه، فالمعتمد هو الطائفة
الثانية: ما استدل به للقول الثاني، وهي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال عليه السلام: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت (3).
الثالثة: ما يدل على التصدق بالوسطى، وهي رواية عبد الله بن عمر، قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير، فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير فوقع عليه السلام: انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه (4).
أقول: أما خبر عبد الله فهو ضعيف، لجهالة عبد الله، ولاعراض الأصحاب عنه، وأما خبر أبي بصير فهو فيمن قدر على الذبح بنفسه في منى بعد مضي أيام التشريق ولم يقدر على ثمنه أيضا قبله فهو غير ما نحن فيه، فالمعتمد هو الطائفة