____________________
ولأجل ما ذكر في الآية، وللأمر بإطعام الأهل ثلثا وإطعام القانع والمعتر ثلثا وإطعام المساكين ثلثا في نصوص أخر - لا تكون ظاهرة في وجوب الأكل.
والذي يظهر لي من الجمع بين النصوص كون المراد أنه بعد الذبح يكون اختيار قسم من الذبيحة بيد المالك يفعل به ما يشاء، لاحظ: خبر جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهالينا (1).
وخبر علي بن أسباط عن مولى لأبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت إلى الأرض وكشفوا شيئا من سنامها، فقال عليه السلام: اقطعوا وكلوا منها وأطعموا فإن الله تعالى يقول: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا) (2) فالمراد بالأكل في هذه النصوص والآيتين هو المراد به في الآية الشريفة: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (3).
وبما ذكرناه ظهر ما في نصوص أكله صلى الله عليه وآله مع أنه أعم من الوجوب، فالأظهر عدم وجوب الأكل.
والذي يظهر لي من الجمع بين النصوص كون المراد أنه بعد الذبح يكون اختيار قسم من الذبيحة بيد المالك يفعل به ما يشاء، لاحظ: خبر جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهالينا (1).
وخبر علي بن أسباط عن مولى لأبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت إلى الأرض وكشفوا شيئا من سنامها، فقال عليه السلام: اقطعوا وكلوا منها وأطعموا فإن الله تعالى يقول: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا) (2) فالمراد بالأكل في هذه النصوص والآيتين هو المراد به في الآية الشريفة: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (3).
وبما ذكرناه ظهر ما في نصوص أكله صلى الله عليه وآله مع أنه أعم من الوجوب، فالأظهر عدم وجوب الأكل.