____________________
ويعضده: حسن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين (1).
واستدل للقول الآخر بخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال عليه السلام: يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا (2).
وبحسن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام: السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين (3).
ولكن الأول ضعيف بمحمد بن أحمد العلوي، والجمع بينهما وبين ما تقدم يقتضي حملهما على ضرب من الكراهة، وإن أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا حتى مع ملاحظة فتوى المشهور بعدم المنع يتعين طرحهما عند التعارض، لأشهرية المعارض لهما، فالأظهر عدم اعتبار الموالاة فيها، نعم الأحوط رعاية ذلك.
ثم إن الظاهر اعتبار التفريق بين الثلاثة والسبعة كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا.
ويشهد به ظاهر الآية الشريفة، وخبر علي بن جعفر المتقدم آنفا.
نعم إذا لم يصم الثلاثة حتى قدم ووصل إلى أهله له أن يجمع بين الثلاثة والسبعة، لخبر الواسطي المتقدم (4).
واستدل للقول الآخر بخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال عليه السلام: يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا (2).
وبحسن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام: السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين (3).
ولكن الأول ضعيف بمحمد بن أحمد العلوي، والجمع بينهما وبين ما تقدم يقتضي حملهما على ضرب من الكراهة، وإن أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا حتى مع ملاحظة فتوى المشهور بعدم المنع يتعين طرحهما عند التعارض، لأشهرية المعارض لهما، فالأظهر عدم اعتبار الموالاة فيها، نعم الأحوط رعاية ذلك.
ثم إن الظاهر اعتبار التفريق بين الثلاثة والسبعة كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا.
ويشهد به ظاهر الآية الشريفة، وخبر علي بن جعفر المتقدم آنفا.
نعم إذا لم يصم الثلاثة حتى قدم ووصل إلى أهله له أن يجمع بين الثلاثة والسبعة، لخبر الواسطي المتقدم (4).