____________________
موافقتهما للعامة وضعفهما في أنفسهما لا يعتمد عليهما ويحملان على التقية، ويشعر به نقل الإمام عليه السلام ذلك من أمير المؤمنين عليه السلام وفي بعض الأخبار شهادة به.
وأما مدرك القولين الأخيرين: فنصوص الثاني منهما أخص مطلق من أخبار أولهما، فإنها في جميع أيام التشريق وهذه في خصوص الأخير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد تقييد إطلاق الأولى بالثانية، والبناء على القول الوسط.
ويشهد به: مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - صحيح صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: كنت قائما أصلي وأبو الحسن عليه السلام قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس، فقال له: يا أيا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال عليه السلام: يصوم الأيام التي قال الله إلى أن قال: فإن فاته ذلك.
قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال: فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن، قال: فأي شئ قال؟ قال: يصوم أيام التشريق قال: إن جعفرا كان يقول:
إن رسول الله أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد (1) الحديث.
5 - قد عرفت أنه يجوز تأخير الصوم عن الثلاثة الأيام المتصلة بيوم النحر (ويجوز) أيضا (تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة).
ويشهد بالأخير: صحيح زرارة المتقدم.
(و) ظهر أنه (لا يجوز تقديمها عليه) أي علي ذي الحجة.
وهل يشترط أن يكون الشروع في الصوم بعد التلبس بالمتعة، كما هو المتفق
وأما مدرك القولين الأخيرين: فنصوص الثاني منهما أخص مطلق من أخبار أولهما، فإنها في جميع أيام التشريق وهذه في خصوص الأخير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد تقييد إطلاق الأولى بالثانية، والبناء على القول الوسط.
ويشهد به: مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - صحيح صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: كنت قائما أصلي وأبو الحسن عليه السلام قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس، فقال له: يا أيا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال عليه السلام: يصوم الأيام التي قال الله إلى أن قال: فإن فاته ذلك.
قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال: فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن، قال: فأي شئ قال؟ قال: يصوم أيام التشريق قال: إن جعفرا كان يقول:
إن رسول الله أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد (1) الحديث.
5 - قد عرفت أنه يجوز تأخير الصوم عن الثلاثة الأيام المتصلة بيوم النحر (ويجوز) أيضا (تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة).
ويشهد بالأخير: صحيح زرارة المتقدم.
(و) ظهر أنه (لا يجوز تقديمها عليه) أي علي ذي الحجة.
وهل يشترط أن يكون الشروع في الصوم بعد التلبس بالمتعة، كما هو المتفق