____________________
وعن الشيخ في النهاية والمبسوط أن الهدي حينئذ أفضل وعن المفيد: أنه إن كان ترك الصوم لعائق أو نسيان يصوم، واستحسنه في محكي الذخيرة.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص.
منها: ما يدل على ما هو المشهور كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى (1) وصريحه سقوط الصوم عنه، وظاهره ثبوت الهدي.
وعن كشف اللثام: أنه كما يحتمل إرادة الهدي يحتمل إرادة الكفارة، بل هي أظهر.
وأورد عليه في الرياض والجواهر بأنه لا وجه للتقييد بل إطلاقه شامل لهما.
وفيه: أنه يلزم حينئذ استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إذ معنى فعليه دم شاة) على هذا، أن عليه شاتين: إحداهما للهدي والأخرى للكفارة، اللهم إلا أن يلتزم حينئذ بالتداخل، ويدل عليه الصحيح.
ومثله في الدلالة على سقوط الصوم وثبوت الهدي صحيح عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله، قال عليه السلام: يبعث بدم (2) وهذا كالصريح في الهدي وسقوط الصوم.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص.
منها: ما يدل على ما هو المشهور كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى (1) وصريحه سقوط الصوم عنه، وظاهره ثبوت الهدي.
وعن كشف اللثام: أنه كما يحتمل إرادة الهدي يحتمل إرادة الكفارة، بل هي أظهر.
وأورد عليه في الرياض والجواهر بأنه لا وجه للتقييد بل إطلاقه شامل لهما.
وفيه: أنه يلزم حينئذ استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إذ معنى فعليه دم شاة) على هذا، أن عليه شاتين: إحداهما للهدي والأخرى للكفارة، اللهم إلا أن يلتزم حينئذ بالتداخل، ويدل عليه الصحيح.
ومثله في الدلالة على سقوط الصوم وثبوت الهدي صحيح عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله، قال عليه السلام: يبعث بدم (2) وهذا كالصريح في الهدي وسقوط الصوم.