____________________
التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي وكان له المضي على صومه، كما في الشرائع وعن النهاية والمبسوط والجامع والقواعد والنافع، وعن المدارك نسبته إلى أكثر الأصحاب، بل عن الخلاف الاجماع عليه.
ويشهد به: خبر حماد بن عثمان عن الإمام الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم صادف هديا يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه (1).
وخبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت (2) وهو وإن كان مطلقا من حيث الصوم وعدمه إلا أنه للاجماع يقيد إطلاقه بما إذا صام.
فإن قيل: إن خبر حماد ضعيف بعبد الله بن بحر كما في الكافي، أو بعبد الله بن يحيى كما في التهذيب، لاشتراكه، مع أن الظاهر كونه تصحيفا، وخبر أبي بصير أيضا ضعيف وإن روي بعدة طرق.
قلنا: أولا خبر أبي بصير موثق، إذ الكليني يرويه بإسناده عن البزنطي عن عبد الكريم - الظاهر كونه الخثعمي - عن أبي بصير.
وثانيا: أن الراوي لخبر أبي بصير هو البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع.
وثالثا: أن الأصحاب عملوا بالخبرين فلو كان ضعف فيهما لا محالة ينجبر بالعمل.
ويشهد به: خبر حماد بن عثمان عن الإمام الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم صادف هديا يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه (1).
وخبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت (2) وهو وإن كان مطلقا من حيث الصوم وعدمه إلا أنه للاجماع يقيد إطلاقه بما إذا صام.
فإن قيل: إن خبر حماد ضعيف بعبد الله بن بحر كما في الكافي، أو بعبد الله بن يحيى كما في التهذيب، لاشتراكه، مع أن الظاهر كونه تصحيفا، وخبر أبي بصير أيضا ضعيف وإن روي بعدة طرق.
قلنا: أولا خبر أبي بصير موثق، إذ الكليني يرويه بإسناده عن البزنطي عن عبد الكريم - الظاهر كونه الخثعمي - عن أبي بصير.
وثانيا: أن الراوي لخبر أبي بصير هو البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع.
وثالثا: أن الأصحاب عملوا بالخبرين فلو كان ضعف فيهما لا محالة ينجبر بالعمل.