____________________
والمنتهى والتذكرة والمهذب والمدارك والذخيرة والمفاتيح، أو مطلقا كما عن السرائر وغيره، لصحيح البزنطي: لا يضحى إلا بما قد عرف به (1) ونحوه غيره المحمولة على الاستحباب، لخبر سعيد بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها، قال: لا بأس بها عرف أم لم يعرف (2).
وبذلك يظهر ضعف ما عن ظاهر التهذيبين والنهاية والمبسوط والإصباح والمهذب والغنية من الوجوب.
ويكفي إخبار البائع بالتعريف، لصحيح سعيد، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا، فقال عليه السلام: إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها (3).
3 - أن يكون (إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز) والنصوص شاهدة بذلك، لاحظ: صحيح ابن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة (4).
وخبر أبي بصير عن الأضاحي، فقال: أفضل الأضاحي في الحج: الإبل والبقر.
وقال: ذو الأرحام، ولا يضحي بثور ولا جمل (5) ونحوهما غيرهما، ومقتضاها: جواز
وبذلك يظهر ضعف ما عن ظاهر التهذيبين والنهاية والمبسوط والإصباح والمهذب والغنية من الوجوب.
ويكفي إخبار البائع بالتعريف، لصحيح سعيد، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا، فقال عليه السلام: إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها (3).
3 - أن يكون (إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز) والنصوص شاهدة بذلك، لاحظ: صحيح ابن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة (4).
وخبر أبي بصير عن الأضاحي، فقال: أفضل الأضاحي في الحج: الإبل والبقر.
وقال: ذو الأرحام، ولا يضحي بثور ولا جمل (5) ونحوهما غيرهما، ومقتضاها: جواز