____________________
وهذه النصوص وإن كانت ظاهرة في وجوب التأخير إلى ما بعد الزوال، وبها يقيد إطلاق خبر أبي بصير المتقدم: له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس (1). و يحمل على إرادة ما بين الزوال والغروب، كما أن بها يبين إجمال صحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول - إلى أن قال - وكان أبي عليه السلام يقول: من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر (2). بحمل ارتفاع النهار على الزوال وإن كان يرده: أنه خلاف الظاهر جدا، سيما وأن ارتفاع النهار جعل ظرفا للرمي، اللهم إلا أن يقال: إنه أيضا مطلق حينئذ فيقيد بما مر - إلا أنه يعارضها خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال (3).
والجمع بينه وبين النصوص المتقدمة يقتضي حملها على إرادة الاستحباب منها، ولكن ضعفه في نفسه للجهالة ولا عراض الأصحاب عنه يمنع عن العمل به.
وأما ما قيل بأن الواجب إنما هو الرمي والبيتوتة والإقامة في اليوم مستحبة، فإذا رمي جاز النفر متى شاء، فاجتهاد في مقابل النصوص الصحيحة المعمول بها، فما أفاده المشهور هو المنصور.
وقد ظهر مما مر من النصوص أن من ينفر في النفر الثاني يجوز له النفر في أي ساعة من النهار شاء بعد الرمي.
وعن النهاية والمبسوط والمهذب والغنية وغيرها اختصاصه بغير الإمام وأن عليه أن يصلي الظهر بمكة.
والجمع بينه وبين النصوص المتقدمة يقتضي حملها على إرادة الاستحباب منها، ولكن ضعفه في نفسه للجهالة ولا عراض الأصحاب عنه يمنع عن العمل به.
وأما ما قيل بأن الواجب إنما هو الرمي والبيتوتة والإقامة في اليوم مستحبة، فإذا رمي جاز النفر متى شاء، فاجتهاد في مقابل النصوص الصحيحة المعمول بها، فما أفاده المشهور هو المنصور.
وقد ظهر مما مر من النصوص أن من ينفر في النفر الثاني يجوز له النفر في أي ساعة من النهار شاء بعد الرمي.
وعن النهاية والمبسوط والمهذب والغنية وغيرها اختصاصه بغير الإمام وأن عليه أن يصلي الظهر بمكة.