____________________
اليومين فيكون آثما وهو المطلوب، هكذا أفاد الفاضل المقداد.
ولو ارتحل وغربت الشمس قبل أن يتجاوز حدود منى وجب المبيت، لأنه يصدق غروب الشمس عليه بمنى، ومشقة الحط لا توجب سقوطه نعم لو تجاوز حدودها وغربت وإن لم يصل بمكة لا يجب المبيت.
ثم إنه قد تقدم في مسألة المبيت أن من تجب عليه البيتوتة بمنى لو تركها يجب عليه دم شاة عن كل ليلة (فإن نفر) من لا يجوز له النفر الأول (كان عليه شاة) كما مر حكم تركه الرمي.
وأما من يجوز له النفر فكما يسقط عنه وجوب المبيت، لما مر يسقط عنه وجوب الرمي، وعن المنتهى: نفي الخلاف عنه.
وعن الإسكافي: أنه يرمي حصى اليوم الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه، لكنه يحتاج إلى دليل مفقود، والأصل يقتضي عدمه، كما أن الأصل يقتضي عدم وجوب الاستنابة، وحيث إن وجوب العود مجمع على عدمه فيتعين سقوط وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر.
وأيضا ظاهر هم الاتفاق على عدم وجوب الفدية على من ترك المبيت في الليلة الثالثة، وكان يجوز له نفر الأول، ولذلك قال الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط: من بات عن منى ليلة كان عليه دم، ومن بات عنها ليلتين كان عليه دمان، فإن بات ا لليلة الثالثة لا يلزمه، لأن له النفر في الأول، وقد ورد في بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء، وذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في الأول حتى غابت الشمس انتهى.
ويمكن أن يستدل له مضافا إلى تسالم الأصحاب، وإلى أن الفدية كفارة أو جبران، وعلى التقديرين لا مورد لها مع ترخيص الشارع في ترك المبيت - بأن ما دل
ولو ارتحل وغربت الشمس قبل أن يتجاوز حدود منى وجب المبيت، لأنه يصدق غروب الشمس عليه بمنى، ومشقة الحط لا توجب سقوطه نعم لو تجاوز حدودها وغربت وإن لم يصل بمكة لا يجب المبيت.
ثم إنه قد تقدم في مسألة المبيت أن من تجب عليه البيتوتة بمنى لو تركها يجب عليه دم شاة عن كل ليلة (فإن نفر) من لا يجوز له النفر الأول (كان عليه شاة) كما مر حكم تركه الرمي.
وأما من يجوز له النفر فكما يسقط عنه وجوب المبيت، لما مر يسقط عنه وجوب الرمي، وعن المنتهى: نفي الخلاف عنه.
وعن الإسكافي: أنه يرمي حصى اليوم الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه، لكنه يحتاج إلى دليل مفقود، والأصل يقتضي عدمه، كما أن الأصل يقتضي عدم وجوب الاستنابة، وحيث إن وجوب العود مجمع على عدمه فيتعين سقوط وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر.
وأيضا ظاهر هم الاتفاق على عدم وجوب الفدية على من ترك المبيت في الليلة الثالثة، وكان يجوز له نفر الأول، ولذلك قال الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط: من بات عن منى ليلة كان عليه دم، ومن بات عنها ليلتين كان عليه دمان، فإن بات ا لليلة الثالثة لا يلزمه، لأن له النفر في الأول، وقد ورد في بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء، وذلك محمول على الاستحباب أو على من لم ينفر في الأول حتى غابت الشمس انتهى.
ويمكن أن يستدل له مضافا إلى تسالم الأصحاب، وإلى أن الفدية كفارة أو جبران، وعلى التقديرين لا مورد لها مع ترخيص الشارع في ترك المبيت - بأن ما دل