____________________
ذلك؟ نسب إلى ظاهر الأصحاب الثاني، ولكن مقتضى موثق إسحاق هو الأول بالنسبة إلى المريض، وأما في غيره فلا دليل على الاستحباب أيضا.
3 - هل يشترط إذن المرمي عنه كما عن المبسوط، أم لا يعتبر ذلك كما عن المنتهى؟ وجهان، أظهرهما: الثاني، لاطلاق الأدلة، هذا في المرمي عنه المتوجه المكلف وإلا فلا ينبغي التوقف في عدم الاشتراط.
4 - لو رمى عنه النائب فزال عذره، فإن كان الوقت باقيا يجب عليه الاتيان به، لا لما أفاده في المستند ردا على القائلين بعدم الوجوب المستدلين له بأن الامتثال يقتضي الاجزاء من أن الامتثال يقتضي الاجزاء عن الفاعل فيما أمر به، فإنه يرد عليه أنه على فرض توجه الأمر إلى النائب إما يكون أمر المنوب عنه ساقطا للعذر أو على فرض بقائه يكون الأمران تخييريين لا بنحو تكليفين معينين، كي لا يسقط أحدهما بامتثال الآخر، بل من جهة أن أمر النائب إنما يكون من قبيل الأوامر الاضطرارية المتوقفة على الاضطرار في ترك المأمور به في جميع المدة المضروبة له، فمن رفع العذر في أثناء الوقت ينكشف عدم الأمر الاضطراري من أول الأمر، وعليه فلا يكون إتيانه مجزيا.
(و) الخامسة: (يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق) وإن كان يجوز له أن يأتي إلى مكة تلك الأيام لزيارة البيت تطوعا.
ويشهد لعدم وجوب الإقامة بها: مضافا إلى الأصل بعد اختصاص الدليل على وجوب المبيت بالليل - صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها (1).
3 - هل يشترط إذن المرمي عنه كما عن المبسوط، أم لا يعتبر ذلك كما عن المنتهى؟ وجهان، أظهرهما: الثاني، لاطلاق الأدلة، هذا في المرمي عنه المتوجه المكلف وإلا فلا ينبغي التوقف في عدم الاشتراط.
4 - لو رمى عنه النائب فزال عذره، فإن كان الوقت باقيا يجب عليه الاتيان به، لا لما أفاده في المستند ردا على القائلين بعدم الوجوب المستدلين له بأن الامتثال يقتضي الاجزاء من أن الامتثال يقتضي الاجزاء عن الفاعل فيما أمر به، فإنه يرد عليه أنه على فرض توجه الأمر إلى النائب إما يكون أمر المنوب عنه ساقطا للعذر أو على فرض بقائه يكون الأمران تخييريين لا بنحو تكليفين معينين، كي لا يسقط أحدهما بامتثال الآخر، بل من جهة أن أمر النائب إنما يكون من قبيل الأوامر الاضطرارية المتوقفة على الاضطرار في ترك المأمور به في جميع المدة المضروبة له، فمن رفع العذر في أثناء الوقت ينكشف عدم الأمر الاضطراري من أول الأمر، وعليه فلا يكون إتيانه مجزيا.
(و) الخامسة: (يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق) وإن كان يجوز له أن يأتي إلى مكة تلك الأيام لزيارة البيت تطوعا.
ويشهد لعدم وجوب الإقامة بها: مضافا إلى الأصل بعد اختصاص الدليل على وجوب المبيت بالليل - صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها (1).