____________________
المبيت بمنى، على هذه الصور، ولعل ذلك كله بضميمة عدم الفصل بينهما وبين الجاهل يكفي في الحكم بعدم وجوبها عليهما.
ثم إنه لم أر من تعرض لمحل هذا الفداء، وأنه هل يجب أن يكون الذبح بمنى أو مكة، أو يجوز في كل مكان؟ مقتضى إطلاق النصوص أنه مخير في ذبحه في أي مكان شاء، وما تقدم من الكبرى الكلية من أن الموجب للفداء إن تحقق في العمرة فمحل الذبح هو مكة، وإن كان الموجب له متحققا في الحج فمحل الذبح منى، إنما يختص بالمحرمات حال الاحرام ولا يشمل المقام.
ويدل عليه أيضا: خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يجترح من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله، فقال عليه السلام: نعم، وقال فيما أعلم: يتصدق به (1) وقريب منه خبره الآخر (2).
والاجتراح بمعنى الافساد، أي ينقص من حجته شيئا، وعليه فلا يبعد اختصاصهما بغير ما يلزم من تروك الاحرام فتدبر، ولا يتوهم أن المبيت خارج عن الحج، فإنه إن لم يكن من أجزائه لا ريب في كونه من توابعه المحقق، لصدق هذا العنوان.
ثم إنه لم أر من تعرض لمحل هذا الفداء، وأنه هل يجب أن يكون الذبح بمنى أو مكة، أو يجوز في كل مكان؟ مقتضى إطلاق النصوص أنه مخير في ذبحه في أي مكان شاء، وما تقدم من الكبرى الكلية من أن الموجب للفداء إن تحقق في العمرة فمحل الذبح هو مكة، وإن كان الموجب له متحققا في الحج فمحل الذبح منى، إنما يختص بالمحرمات حال الاحرام ولا يشمل المقام.
ويدل عليه أيضا: خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يجترح من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله، فقال عليه السلام: نعم، وقال فيما أعلم: يتصدق به (1) وقريب منه خبره الآخر (2).
والاجتراح بمعنى الافساد، أي ينقص من حجته شيئا، وعليه فلا يبعد اختصاصهما بغير ما يلزم من تروك الاحرام فتدبر، ولا يتوهم أن المبيت خارج عن الحج، فإنه إن لم يكن من أجزائه لا ريب في كونه من توابعه المحقق، لصدق هذا العنوان.