____________________
واستدل للجعفي بجملة من النصوص كخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال عليه السلام: ليس عليه طواف النساء (1) ونحوه غيره من النصوص الصريحة أو الظاهرة في عدم الوجوب، لكن لاعراض الأصحاب عنها، ومعارضتها مع النصوص المتقدمة على وجه لا يمكن الجمع بينهما كما يظهر لمن جمع قوله عليه السلام في تلك النصوص: في مفرد العمرة على صاحبها طواف النساء، مع قوله في هذه النصوص: ليس على صاحبها طواف النساء، فإنه يراهما العرف متعارضين، والترجيح معها، للشهرة وموافقة هذه للعامة - لا بد من طرحها.
الثاني: في العمرة المتمتع بها، فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوبه فيها ويشهد به: صحيح محمد بن عيسى المتقدم في المورد الأول، وصحيحا معاوية ومنصور المتقدمان في أول البحث.
وصحيح صفوان، سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال عليه السلام: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى (2).
والأخبار الكثيرة الدالة على حلية كل شئ بالتقصير بعد السعي كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه (3) الحديث،
الثاني: في العمرة المتمتع بها، فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوبه فيها ويشهد به: صحيح محمد بن عيسى المتقدم في المورد الأول، وصحيحا معاوية ومنصور المتقدمان في أول البحث.
وصحيح صفوان، سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال عليه السلام: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى (2).
والأخبار الكثيرة الدالة على حلية كل شئ بالتقصير بعد السعي كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه (3) الحديث،