____________________
وفيه: أنه في تقديم الطوافين معا على الوقوفين، ولا يدل على تقديم طواف النساء على السعي الذي بعد طواف الحج، فتدبر.
الرابع: ما في الجواهر، وهو: موثق سماعة المتقدم (2) بدعوى: أن الجمع بينه وبين غيره يقتضي الحمل على صورة الضرورة، وقد عرفت ما فيه، فإذا لا دليل عليه سوى تسالم الأصحاب.
وأيده بعضهم بصحيح أبي أيوب الخزاز، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام: فدخل عليه رجل ليلا فقال له: أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: لقد سألت عن هذه المسألة اليوم، فقال: أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها (3) إذ لو جاز ترك الطواف من أصله للضرورة جاز تقديمه بطريق أولى، وسيأتي الكلام في الصحيح.
5 - لو قدم الطواف على السعي نسيانا أجزأه على المشهور بين الأصحاب.
ومدركه: موثق سماعة المتقدم (1)، وحديث رفع القلم عن الناسي (2).
والأول قد مر ما فيه، والثاني لا يدل على سقوط الشرطية سيما مع التذكر والوقت باق.
وبذلك يظهر حال الجاهل، إذ مدرك الاجزاء بالنسبة إليه الموثق، وحديث الرفع.
الرابع: ما في الجواهر، وهو: موثق سماعة المتقدم (2) بدعوى: أن الجمع بينه وبين غيره يقتضي الحمل على صورة الضرورة، وقد عرفت ما فيه، فإذا لا دليل عليه سوى تسالم الأصحاب.
وأيده بعضهم بصحيح أبي أيوب الخزاز، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام: فدخل عليه رجل ليلا فقال له: أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: لقد سألت عن هذه المسألة اليوم، فقال: أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها (3) إذ لو جاز ترك الطواف من أصله للضرورة جاز تقديمه بطريق أولى، وسيأتي الكلام في الصحيح.
5 - لو قدم الطواف على السعي نسيانا أجزأه على المشهور بين الأصحاب.
ومدركه: موثق سماعة المتقدم (1)، وحديث رفع القلم عن الناسي (2).
والأول قد مر ما فيه، والثاني لا يدل على سقوط الشرطية سيما مع التذكر والوقت باق.
وبذلك يظهر حال الجاهل، إذ مدرك الاجزاء بالنسبة إليه الموثق، وحديث الرفع.