____________________
ونحوه غيره.
والنصوص الواردة في مجامعة النساء قبل التقصير الدالة على الاكتفاء في تلك الحالة، بقطع شئ من الشعر، كحسن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال له:
جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال: عليك بدنة، قلت:
إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، قال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ (1) ونحوه غيره.
وليس بإزاء جميع هذه النصوص المعمول بها سوى خبر المروزي عن الفقيه عليه السلام: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لأن عليه لتحله النساء طوافان وصلاة (2).
وأورد عليه تارة بأنه ضعيف سندا كما في الجواهر، ولعل نظره الشريف إلى الراوي عن المروزي وهو محمد بن عيسى، الظاهر بقرينة الراوي والمروي عنه في البغدادي اليونسي، وقد ضعفه جمع، منهم: الشيخ وابن طاوس والشهيد الثاني والمحقق وكاشف الرموز والمصنف وسيد المدارك وغيرهم.
وأخرى بأنه قاصر دلالة، لاحتمال أن يكون المراد بالطواف والسعي الذين ليس له الوطء بعدهما إلا بعد طواف النساء ما يكون للحج، على ما أفاده الشيخ ره.
ولكن يدفع الأول: إن جماعة آخرين وثقوه، وقد اختار المصنف - ره - أخيرا
والنصوص الواردة في مجامعة النساء قبل التقصير الدالة على الاكتفاء في تلك الحالة، بقطع شئ من الشعر، كحسن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال له:
جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال: عليك بدنة، قلت:
إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، قال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ (1) ونحوه غيره.
وليس بإزاء جميع هذه النصوص المعمول بها سوى خبر المروزي عن الفقيه عليه السلام: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لأن عليه لتحله النساء طوافان وصلاة (2).
وأورد عليه تارة بأنه ضعيف سندا كما في الجواهر، ولعل نظره الشريف إلى الراوي عن المروزي وهو محمد بن عيسى، الظاهر بقرينة الراوي والمروي عنه في البغدادي اليونسي، وقد ضعفه جمع، منهم: الشيخ وابن طاوس والشهيد الثاني والمحقق وكاشف الرموز والمصنف وسيد المدارك وغيرهم.
وأخرى بأنه قاصر دلالة، لاحتمال أن يكون المراد بالطواف والسعي الذين ليس له الوطء بعدهما إلا بعد طواف النساء ما يكون للحج، على ما أفاده الشيخ ره.
ولكن يدفع الأول: إن جماعة آخرين وثقوه، وقد اختار المصنف - ره - أخيرا