____________________
بمكة، فقال عليه السلام: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن (1).
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال عليه السلام: إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه (2).
وصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى، قال عليه السلام: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة (3).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الزيارة: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى (4).
وصحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ، وإن أصبح دون منى (5).
وصحيح محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يزور فينام دون منى، فقال عليه السلام: إذا جاز عقبة المدينين فلا بأس أن ينام (6).
وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه (7).
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال عليه السلام: إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه (2).
وصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى، قال عليه السلام: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة (3).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الزيارة: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى (4).
وصحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ، وإن أصبح دون منى (5).
وصحيح محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يزور فينام دون منى، فقال عليه السلام: إذا جاز عقبة المدينين فلا بأس أن ينام (6).
وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه (7).