____________________
ثم إن أكثر النصوص المتقدمة وإن تضمنت ثبوت الدم ولا تصريح فيها بالشاة إلا أنه في خبري علي وجعفر صرح بالشاة والغنم، وبهما يقيد إطلاق سائر النصوص، فالواجب خصوص الشاة كما عليه الأصحاب.
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص ثبوت الدم على الجاهل والناسي والمضطر.
وعن الشهيد استثناء الجاهل.
وفي المستند: وجهه غير معلوم.
ولكن الظاهر أن وجهه ما دل على عدم وجوب الفدية على الجاهل في باب الحج كحسن ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: وليس عليك فداء ما آتيته بجهالة إلا الصيد (1) وإن كان يرد عليه أنه في الكفارة المترتبة على إتيان شئ من المحرمات، ولا يشمل الفداء المترتب على ترك الواجب.
اللهم إلا أن يستدل بعدم القول بالفصل، أو تنقيح المناط، أو يقال إن النصوص تدل على ترتب الدم على المبيت بغير منى، فيشمله النص ولا بأس به، وأما المضطر والناسي فيمكن أن يستدل لعدم وجوب الفدية عليهما بوجهين:
أحدهما: أن الفدية كفارة ولا كفارة على من لم يخالف الحكم اللزومي، فتأمل، ثانيهما: حديث رفع القلم عن الناسي والمضطر (2)، بناءا على ما هو المختار من عمومه لكل حكم تكليفي أو وضعي، اللهم إلا أن يقال: إنه يختص بما في رفعه منة على الأمة، ورفع الفدية ليس فيه منة على الأمة وإن كان فيه منة على الشخص، وحمل بعض الفقهاء صحيحي عيص وسعيد المتقدمين المتضمنين: أنه لا شئ على من فاته
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص ثبوت الدم على الجاهل والناسي والمضطر.
وعن الشهيد استثناء الجاهل.
وفي المستند: وجهه غير معلوم.
ولكن الظاهر أن وجهه ما دل على عدم وجوب الفدية على الجاهل في باب الحج كحسن ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: وليس عليك فداء ما آتيته بجهالة إلا الصيد (1) وإن كان يرد عليه أنه في الكفارة المترتبة على إتيان شئ من المحرمات، ولا يشمل الفداء المترتب على ترك الواجب.
اللهم إلا أن يستدل بعدم القول بالفصل، أو تنقيح المناط، أو يقال إن النصوص تدل على ترتب الدم على المبيت بغير منى، فيشمله النص ولا بأس به، وأما المضطر والناسي فيمكن أن يستدل لعدم وجوب الفدية عليهما بوجهين:
أحدهما: أن الفدية كفارة ولا كفارة على من لم يخالف الحكم اللزومي، فتأمل، ثانيهما: حديث رفع القلم عن الناسي والمضطر (2)، بناءا على ما هو المختار من عمومه لكل حكم تكليفي أو وضعي، اللهم إلا أن يقال: إنه يختص بما في رفعه منة على الأمة، ورفع الفدية ليس فيه منة على الأمة وإن كان فيه منة على الشخص، وحمل بعض الفقهاء صحيحي عيص وسعيد المتقدمين المتضمنين: أنه لا شئ على من فاته