____________________
وتمام الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص في ضمن فروع:
1 - يجب البيتوتة بمنى، ويستفاد ذلك من أكثر النصوص المتقدمة، فإن جملة منها ناهية عن المبيت إلا بمنى، وهي ظاهرة في الوجوب، وجملة منها بمفهومها تدل على ثبوت الضرر أو البأس مع الترك، وهو ملازم للوجوب، وبعضها متضمن للترخيص في عدم المبيت لأجل السقاية، وطائفة منها متضمنة لثبوت الدم على من لم يبت بها، وقد مر غير مرة الملازمة بينه وبين الوجوب، وما يظهر من بعضها من جواز الترك فهو في خصوص الصور التي ستمر عليك التي يجوز ترك المبيت فيها أو محمول عليها بقرينة غيره، فالوجوب خال عن الاشكال.
2 - يجب أن تكون البيتوتة المذكورة في ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة مطلقا، والثالث عشر في بعض الصور الذي سيمر عليك، بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح ابن عمار الثاني، وما تضمن حج رسول الله صلى الله عليه وآله المتضمن أنه بات بها ليالي التشريق (5) فقد أمر صلى الله عليه وآله بأخذ المناسك منه (6).
3 - لا إشكال في اعتبار النية بمعنى قصد الفعل المقوم لاختياريته لأن المأمور به هو الفعل الاختياري، فما صدر بغير اختيار خارج عن المأمور به ولا ينطبق عليه.
وأما النية بمعنى القربة فظاهر الدروس والجواهر والمستند المفروغية عن اعتبارها، فإن كان هناك إجماع وإلا فمقتضى الأصل - أي أصالة التوصلية في كل واجب إلا ما خرج على ما حقق في محله - عدم اعتبارها.
1 - يجب البيتوتة بمنى، ويستفاد ذلك من أكثر النصوص المتقدمة، فإن جملة منها ناهية عن المبيت إلا بمنى، وهي ظاهرة في الوجوب، وجملة منها بمفهومها تدل على ثبوت الضرر أو البأس مع الترك، وهو ملازم للوجوب، وبعضها متضمن للترخيص في عدم المبيت لأجل السقاية، وطائفة منها متضمنة لثبوت الدم على من لم يبت بها، وقد مر غير مرة الملازمة بينه وبين الوجوب، وما يظهر من بعضها من جواز الترك فهو في خصوص الصور التي ستمر عليك التي يجوز ترك المبيت فيها أو محمول عليها بقرينة غيره، فالوجوب خال عن الاشكال.
2 - يجب أن تكون البيتوتة المذكورة في ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة مطلقا، والثالث عشر في بعض الصور الذي سيمر عليك، بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح ابن عمار الثاني، وما تضمن حج رسول الله صلى الله عليه وآله المتضمن أنه بات بها ليالي التشريق (5) فقد أمر صلى الله عليه وآله بأخذ المناسك منه (6).
3 - لا إشكال في اعتبار النية بمعنى قصد الفعل المقوم لاختياريته لأن المأمور به هو الفعل الاختياري، فما صدر بغير اختيار خارج عن المأمور به ولا ينطبق عليه.
وأما النية بمعنى القربة فظاهر الدروس والجواهر والمستند المفروغية عن اعتبارها، فإن كان هناك إجماع وإلا فمقتضى الأصل - أي أصالة التوصلية في كل واجب إلا ما خرج على ما حقق في محله - عدم اعتبارها.