____________________
وأجيب عنه في الرياض بأن تخصيص صحيح علي بغير العامد وإبقاء صحيح محمد على ظاهره من عدم وجوب الإعادة ليس بأولى من العكس، وإبقاء هذا على عمومه وحمل الأول على خلاف ظاهره، وبالجملة التعارض بينهما كتعارض العموم والخصوص من وجه يمكن صرف كل منهما إلى الآخر، وحيث لا مرجح ينبغي الرجوع إلى مقتضى الأصل وهو وجوب الإعادة.
ولكن يرد على الايراد: أن عدم ذكر الإعادة في صحيح محمد لا يدل على عدم وجوبه، وكونه مقام الحاجة ممنوع، لجواز كون ذلك معلوما للسائل بوجه آخر.
وأما خبر أبي بصير فظاهره ولا أقل من المحتمل كون المراد به نفي الشئ عليه من ناحية عدم الحلق بمنى الذي هو محط السؤال والجواب.
ويرد على الجواب: أنه لو سلم ظهور صحيح محمد في نفي الوجوب حيث أنه أخص مطلق من صحيح علي بن يقطين، وظهور المقيد مقدم على ظهور المطلق فيوجب تقييده واختصاصه بغير العامد، ولا يصلح ظهور المطلق قرينة لرفع اليد عن ظهور المقيد، فتحصل: أن الأظهر وجوب الإعادة، هذا كله إذا طاف قبله وكان عامدا.
(ولا شئ على الناسي) (و) لكن (يعيد طوافه) بلا خلاف ظاهر في الحكمين.
ويشهد للأول: الأصل ومفهوم صحيح محمد بن مسلم المتقدم.
ويشهد للثاني: صحيح علي بن يقطين، واستثناء الناسي في صحيح جميل لا ينافي وجوب الإعادة.
وأما الجاهل فحكمه حكم الناسي، لاطلاق مفهوم صحيح محمد، والأصل في عدم الدم، واطلاق صحيح علي في الإعادة.
ولكن يرد على الايراد: أن عدم ذكر الإعادة في صحيح محمد لا يدل على عدم وجوبه، وكونه مقام الحاجة ممنوع، لجواز كون ذلك معلوما للسائل بوجه آخر.
وأما خبر أبي بصير فظاهره ولا أقل من المحتمل كون المراد به نفي الشئ عليه من ناحية عدم الحلق بمنى الذي هو محط السؤال والجواب.
ويرد على الجواب: أنه لو سلم ظهور صحيح محمد في نفي الوجوب حيث أنه أخص مطلق من صحيح علي بن يقطين، وظهور المقيد مقدم على ظهور المطلق فيوجب تقييده واختصاصه بغير العامد، ولا يصلح ظهور المطلق قرينة لرفع اليد عن ظهور المقيد، فتحصل: أن الأظهر وجوب الإعادة، هذا كله إذا طاف قبله وكان عامدا.
(ولا شئ على الناسي) (و) لكن (يعيد طوافه) بلا خلاف ظاهر في الحكمين.
ويشهد للأول: الأصل ومفهوم صحيح محمد بن مسلم المتقدم.
ويشهد للثاني: صحيح علي بن يقطين، واستثناء الناسي في صحيح جميل لا ينافي وجوب الإعادة.
وأما الجاهل فحكمه حكم الناسي، لاطلاق مفهوم صحيح محمد، والأصل في عدم الدم، واطلاق صحيح علي في الإعادة.