____________________
(فإن طاف قبله عمدا كفر بشاة) بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال عليه السلام: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة (1).
وهل يجب عليه إعادة الطواف أم لا؟ عن الشهيد في الدروس نسبة الثاني إلى ظاهر الأصحاب، وعن الصيمري التصريح به، وعن ثاني الشهيدين دعوى الاجماع على الأول.
والكلام تارة فيما تقتضيه القواعد وأخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
أما الأول ففي المستند: والصواب البناء في ذلك على وجوب التقديم وعدمه، فإن وجب وجبت الإعادة، لكون ما أتى به منهيا عنه لكونه ضد الواجب الذي هو تأخير الطواف، والنهي موجب للفساد وإلا لم يجب انتهى، ونحوه في الرياض.
وفيه: ما حققناه في محله من أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده.
والحق أن يقال: إنه بناءا على وجوب التقديم كما بنينا عليه حيث يكون الأمر به ظاهرا في الشرطية، فيجب الإعادة، لبطلان الطواف المأمور به، لكونه فاقدا للشرط، فالأظهر وجوب الإعادة بمقتضى القواعد.
وأما الثاني فمقتضى إطلاق صحيح علي بن يقطين وجوبها أيضا.
وأورد عليه بأن قوله عليه السلام في خبر أبي بصير: وليس عليه شئ، ظاهر في نفي الوجوب، كما أن صحيح محمد المتضمن لثبوت الدم من جهة السكوت في مقام البيان يدل على عدم الوجوب.
ويشهد به: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال عليه السلام: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة (1).
وهل يجب عليه إعادة الطواف أم لا؟ عن الشهيد في الدروس نسبة الثاني إلى ظاهر الأصحاب، وعن الصيمري التصريح به، وعن ثاني الشهيدين دعوى الاجماع على الأول.
والكلام تارة فيما تقتضيه القواعد وأخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
أما الأول ففي المستند: والصواب البناء في ذلك على وجوب التقديم وعدمه، فإن وجب وجبت الإعادة، لكون ما أتى به منهيا عنه لكونه ضد الواجب الذي هو تأخير الطواف، والنهي موجب للفساد وإلا لم يجب انتهى، ونحوه في الرياض.
وفيه: ما حققناه في محله من أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده.
والحق أن يقال: إنه بناءا على وجوب التقديم كما بنينا عليه حيث يكون الأمر به ظاهرا في الشرطية، فيجب الإعادة، لبطلان الطواف المأمور به، لكونه فاقدا للشرط، فالأظهر وجوب الإعادة بمقتضى القواعد.
وأما الثاني فمقتضى إطلاق صحيح علي بن يقطين وجوبها أيضا.
وأورد عليه بأن قوله عليه السلام في خبر أبي بصير: وليس عليه شئ، ظاهر في نفي الوجوب، كما أن صحيح محمد المتضمن لثبوت الدم من جهة السكوت في مقام البيان يدل على عدم الوجوب.