____________________
الصادق عليه السلام قال له: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال عليه السلام: عليك بدنة، قال: قلت إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال عليه السلام: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ (1).
وأما مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة (2)، فمحمول على إرادة بيان أقل المسمى.
وهل يجب عليها الجمع بينه وبين التقصير من الأظفار أم لا؟ وجهان، وقد تقدم الكلام في ذلك وفي التقصير للرجل وفروعه في التقصير للعمرة، فراجع إنما الكلام في المقام في أنه إذا اختار الرجل الحلق فهل يجب حلق جميع الرأس أم يكفي المسمى؟ صرح الفاضل النراقي بالثاني، وفي كنز العرفان: يجب في الحلق أن يحلق جميع الرأس ولا يجزي بعضه انتهى.
استدل للأول باطلاق النصوص، ولكن بما أن المأمور به في الآية والنصوص هو حلق الرأس لا الحلق من الرأس وظاهر حلق الرأس حلقه بتمامه كما يستفاد ذلك من صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في المسح في الوضوء، فإن الإمام يستدل على وجوب غسل تمام الوجه بقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) ثم يقول:
فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء (3) الحديث وعلى الجملة فظهور النصوص في حلق الجميع لا يقبل الانكار فلا يجزي حلق بعض الرأس.
وأما مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة (2)، فمحمول على إرادة بيان أقل المسمى.
وهل يجب عليها الجمع بينه وبين التقصير من الأظفار أم لا؟ وجهان، وقد تقدم الكلام في ذلك وفي التقصير للرجل وفروعه في التقصير للعمرة، فراجع إنما الكلام في المقام في أنه إذا اختار الرجل الحلق فهل يجب حلق جميع الرأس أم يكفي المسمى؟ صرح الفاضل النراقي بالثاني، وفي كنز العرفان: يجب في الحلق أن يحلق جميع الرأس ولا يجزي بعضه انتهى.
استدل للأول باطلاق النصوص، ولكن بما أن المأمور به في الآية والنصوص هو حلق الرأس لا الحلق من الرأس وظاهر حلق الرأس حلقه بتمامه كما يستفاد ذلك من صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في المسح في الوضوء، فإن الإمام يستدل على وجوب غسل تمام الوجه بقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) ثم يقول:
فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء (3) الحديث وعلى الجملة فظهور النصوص في حلق الجميع لا يقبل الانكار فلا يجزي حلق بعض الرأس.