____________________
وثانيا: أنه ممدوح، وحديثه معدود من الحسن.
الثالثة: قيل: يجب أن يكون ذلك يوم النحر، واستدل له بفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام فيجب، للتأسي، ولقوله صلى الله عليه وآله:
(خذوا عني مناسككم) (1).
وبخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره (2) الحديث.
وأورد على الاستدلال بهما: أنه لم يثبت كون ذلك منسكا، إذ الفعل لا بد وأن يقع في زمان، وفعله صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم لعله لكونه أحد الأفراد.
ولكن لو تم ذلك بالنسبة إلى ما علم من الخارج أنه صلى الله عليه وآله كان يحلق في ذلك اليوم، لا يتم في الخبر، إذ ظاهر نقل المعصوم عليه السلام إياه كونه منسكا فيشمله النبوي، إلا أن الكلام في انجبار ضعف النبوي وفي أنه إنما يدل على أخذ المناسك منه، وأن ما يفعله بما أنه واجب يكون واجبا على الأمة، وما يفعله بما أنه مستحب يكون كذلك، ومجرد الفعل ونقل المعصوم إياه لا يثبت كونه واجبا.
اللهم إلا أن يقال: إنه إذا ثبت مطلوبيته وحيث لم يرخص في تركه فيحكم العقل بلزوم الإتيان به، فلو لم يكن ذلك أظهر لا ريب في كونه أحوط.
فما عن الحلبي والمنتهى والتذكرة وغيرهما من جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، ضعيف، نعم لو عصى وأخره يجزي لو قدمه على الطواف، وسيأتي الكلام فيه في آخر وقت الطواف.
الثالثة: قيل: يجب أن يكون ذلك يوم النحر، واستدل له بفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام فيجب، للتأسي، ولقوله صلى الله عليه وآله:
(خذوا عني مناسككم) (1).
وبخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره (2) الحديث.
وأورد على الاستدلال بهما: أنه لم يثبت كون ذلك منسكا، إذ الفعل لا بد وأن يقع في زمان، وفعله صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم لعله لكونه أحد الأفراد.
ولكن لو تم ذلك بالنسبة إلى ما علم من الخارج أنه صلى الله عليه وآله كان يحلق في ذلك اليوم، لا يتم في الخبر، إذ ظاهر نقل المعصوم عليه السلام إياه كونه منسكا فيشمله النبوي، إلا أن الكلام في انجبار ضعف النبوي وفي أنه إنما يدل على أخذ المناسك منه، وأن ما يفعله بما أنه واجب يكون واجبا على الأمة، وما يفعله بما أنه مستحب يكون كذلك، ومجرد الفعل ونقل المعصوم إياه لا يثبت كونه واجبا.
اللهم إلا أن يقال: إنه إذا ثبت مطلوبيته وحيث لم يرخص في تركه فيحكم العقل بلزوم الإتيان به، فلو لم يكن ذلك أظهر لا ريب في كونه أحوط.
فما عن الحلبي والمنتهى والتذكرة وغيرهما من جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، ضعيف، نعم لو عصى وأخره يجزي لو قدمه على الطواف، وسيأتي الكلام فيه في آخر وقت الطواف.