____________________
من أظفارهن (1) ونحوها غيرها.
ومدرك الثاني: المرتضوي: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها (2).
أما النصوص الأول فهي دالة على عدم كون الحلق نسكا لها، ولا تدل على حرمته عليها زائدا على ذلك.
والمرتضوي وإن كان ضعيف السند إلا أنه ينجبر ضعفه بالعمل، ومقتضاه حرمة الحلق عليها مطلقا كحرمة حلق اللحية على الرجال، ولا بأس بالالتزام بها، والله العالم.
وقد وقع الخلاف في اجزاء الحلق للمرأة لو فعلته عن التقصير اختار كاشف اللثام الاجزاء.
وذهب صاحب الجواهر - ره - إلى عدمه.
وعن المصنف - ره - في القواعد التنظر في الاجزاء.
واستدل للأول بأن أول جزء من الحلق بل كله تقصير.
وفيه: أن التقصير مفهوم مغاير لمفهوم الحق، فإنه جعل الشعر أو غيره قصيرا.
والحلق أمر آخر، وحيث إن المأمور به هو التقصير فلا يجزي الحلق مطلقا لا بعضا ولا كلا، مع أنه قد عرفت حرمة الحلق عليها، فلا محالة لا يكون مجزئا عن الواجب حتى وأن شمل التقصير الحلق، لامتناع اجتماع الأمر والنهي، فلا محالة يقيد دليل الأمر بغير هذا الفرد فلا يجزي ذلك.
والظاهر كفاية المسمى في تقصيرها، لاطلاق الأدلة، ولحسن الحلبي عن الإمام
ومدرك الثاني: المرتضوي: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها (2).
أما النصوص الأول فهي دالة على عدم كون الحلق نسكا لها، ولا تدل على حرمته عليها زائدا على ذلك.
والمرتضوي وإن كان ضعيف السند إلا أنه ينجبر ضعفه بالعمل، ومقتضاه حرمة الحلق عليها مطلقا كحرمة حلق اللحية على الرجال، ولا بأس بالالتزام بها، والله العالم.
وقد وقع الخلاف في اجزاء الحلق للمرأة لو فعلته عن التقصير اختار كاشف اللثام الاجزاء.
وذهب صاحب الجواهر - ره - إلى عدمه.
وعن المصنف - ره - في القواعد التنظر في الاجزاء.
واستدل للأول بأن أول جزء من الحلق بل كله تقصير.
وفيه: أن التقصير مفهوم مغاير لمفهوم الحق، فإنه جعل الشعر أو غيره قصيرا.
والحلق أمر آخر، وحيث إن المأمور به هو التقصير فلا يجزي الحلق مطلقا لا بعضا ولا كلا، مع أنه قد عرفت حرمة الحلق عليها، فلا محالة لا يكون مجزئا عن الواجب حتى وأن شمل التقصير الحلق، لامتناع اجتماع الأمر والنهي، فلا محالة يقيد دليل الأمر بغير هذا الفرد فلا يجزي ذلك.
والظاهر كفاية المسمى في تقصيرها، لاطلاق الأدلة، ولحسن الحلبي عن الإمام