فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٢ - الصفحة ١٣٣

____________________
الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال عليه السلام: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عز وجل: (لتدخلن) (1) إلى آخره.
وخبر أبي بصير عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال عليه السلام: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصر، وعلى الصرورة أن يحلق (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة عنه وذكر مثله إلا أنه قال: حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا، وعلى الصرورة الحلق.
الثانية: ما يكون قابلا لإرادة الوجوب أو الاستحباب منه، ويكون من هذه الجهة مجملا، ولذلك استدل به كل من الطرفين، وهو صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (3).
الثالثة: ما يدل على تخيير الصرورة بين الأمرين كصحيح الحلبي عنه عليه السلام المتقدم: ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق والحلق أفضل، فإن غير الملبد أعم من الصرورة وغيره.
وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق (4) فإن مفهومه عدم وجوبه على غيرهما وأن كان صرورة هذه جميع النصوص المربوطة بالمقام.

1 - الوسائل باب 7 من أبواب الحلق والتقصير حديث 14.
2 - الوسائل باب 5 من أبواب الحلق والتقصير حديث 4.
3 - الوسائل باب 7 من أبواب الحلق والتقصير حديث 1.
4 - الوسائل باب 7 من أبواب الحلق والتقصير حديث 2.
(١٣٣)
مفاتيح البحث: الحلق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست