____________________
الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال عليه السلام: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عز وجل: (لتدخلن) (1) إلى آخره.
وخبر أبي بصير عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال عليه السلام: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصر، وعلى الصرورة أن يحلق (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة عنه وذكر مثله إلا أنه قال: حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا، وعلى الصرورة الحلق.
الثانية: ما يكون قابلا لإرادة الوجوب أو الاستحباب منه، ويكون من هذه الجهة مجملا، ولذلك استدل به كل من الطرفين، وهو صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (3).
الثالثة: ما يدل على تخيير الصرورة بين الأمرين كصحيح الحلبي عنه عليه السلام المتقدم: ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق والحلق أفضل، فإن غير الملبد أعم من الصرورة وغيره.
وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق (4) فإن مفهومه عدم وجوبه على غيرهما وأن كان صرورة هذه جميع النصوص المربوطة بالمقام.
وخبر أبي بصير عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال عليه السلام: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصر، وعلى الصرورة أن يحلق (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة عنه وذكر مثله إلا أنه قال: حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا، وعلى الصرورة الحلق.
الثانية: ما يكون قابلا لإرادة الوجوب أو الاستحباب منه، ويكون من هذه الجهة مجملا، ولذلك استدل به كل من الطرفين، وهو صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (3).
الثالثة: ما يدل على تخيير الصرورة بين الأمرين كصحيح الحلبي عنه عليه السلام المتقدم: ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق والحلق أفضل، فإن غير الملبد أعم من الصرورة وغيره.
وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق (4) فإن مفهومه عدم وجوبه على غيرهما وأن كان صرورة هذه جميع النصوص المربوطة بالمقام.