____________________
وأما ما ذكر من أن الاجمال ليس محذورا بعد البيان، فيرده أنه ليس في الآية بيان، فالظاهر تمامية الاستدلال المزبور، فلو لم يظهر أحد القولين من النصوص كما أن الأصل يقتضي التخيير كذلك الآية الكريمة.
وأما النصوص فهي طوائف: الأولى: ما ظاهره المنع عن التقصير وتعين الحلق كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام (1).
وخبر بكر بن خالد عنه عليه السلام: ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق (2).
وخبر الساباطي عنه عليه السلام عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، قال عليه السلام: إن كان قد حج قبلها فليجر شعره، وإن كان لم يحج فلا بدله من الحلق (3).
وخبر أبي سعيد عنه عليه السلام: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه (4).
وخبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام في حديث: وتقصر المرأة ويحلق الرجل وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك (5).
وخبر سليمان بن مهران في حديث: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار
وأما النصوص فهي طوائف: الأولى: ما ظاهره المنع عن التقصير وتعين الحلق كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام (1).
وخبر بكر بن خالد عنه عليه السلام: ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق (2).
وخبر الساباطي عنه عليه السلام عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، قال عليه السلام: إن كان قد حج قبلها فليجر شعره، وإن كان لم يحج فلا بدله من الحلق (3).
وخبر أبي سعيد عنه عليه السلام: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه (4).
وخبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام في حديث: وتقصر المرأة ويحلق الرجل وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك (5).
وخبر سليمان بن مهران في حديث: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار