____________________
إذا حصل الهدي في الرحل وإن لم يذبحه.
وأما النصوص فإنكار ظهورها في الوجوب مكابرة إلا أن بإزائها روايات تدل على عدم الوجوب كصحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال عليه السلام: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال صلى الله عليه وآله: لا حرج (1) وقريب منه صحيح البزنطي (2).
وغيره.
بل صحيح ابن سنان المتقدم دال عليه، لأن حمل نفي البأس على نفي الإعادة خلاف ظاهره، سيما مع تعقبة بقوله: وليس عليه شئ، بل هو قرينة على حمل النهي عن العود على المرجوحية لا المنع.
والجمع بين النصوص يقتضي حمل الأولى على الاستحباب، وأما حمل الثانية على صورة الجهل والنسيان فهو بلا شاهد، كما أن حملها على إرادة الاجزاء والأولى على الحكم التكليفي خلاف ظاهر قوله صلى الله عليه وآله: لا حرج وقوله عليه السلام: لا بأس.
نعم مقتضى الآية بضميمة ما ورد في تفسيرها: عدم جواز الحلق قبل حصول الهدي في رحله، والأحوط تأخيره عن الذبح أيضا.
وعلى القول بوجوب التأخير فظاهرهم الاتفاق على أنه لو خالف وقدم الحلق
وأما النصوص فإنكار ظهورها في الوجوب مكابرة إلا أن بإزائها روايات تدل على عدم الوجوب كصحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال عليه السلام: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال صلى الله عليه وآله: لا حرج (1) وقريب منه صحيح البزنطي (2).
وغيره.
بل صحيح ابن سنان المتقدم دال عليه، لأن حمل نفي البأس على نفي الإعادة خلاف ظاهره، سيما مع تعقبة بقوله: وليس عليه شئ، بل هو قرينة على حمل النهي عن العود على المرجوحية لا المنع.
والجمع بين النصوص يقتضي حمل الأولى على الاستحباب، وأما حمل الثانية على صورة الجهل والنسيان فهو بلا شاهد، كما أن حملها على إرادة الاجزاء والأولى على الحكم التكليفي خلاف ظاهر قوله صلى الله عليه وآله: لا حرج وقوله عليه السلام: لا بأس.
نعم مقتضى الآية بضميمة ما ورد في تفسيرها: عدم جواز الحلق قبل حصول الهدي في رحله، والأحوط تأخيره عن الذبح أيضا.
وعلى القول بوجوب التأخير فظاهرهم الاتفاق على أنه لو خالف وقدم الحلق