____________________
من جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك (1).
وظاهر الثاني الاختصاص بالأضحية إن لم يكن روايتين وليس ببعيد، ويشعر به قوله: وقال وعلى الاختصاص يحمل على الكراهة بقرينة ما تقدم من نصوص الجواز وأما على التعميم وكذا في سابقه فالخبران أخص مطلق منهما فيقيد إطلاقهما بغير الأضحية، وعليه فلا دليل على الكراهة.
ثم إن صريح الثاني جواز أن ينتفع به المالك وأن يبيعه ويشتري بثمنه متاع البيت إلا أن التصدق أفضل.
وقد تقدم في مبحث الهدي أنه لا يجب التصدق بها ولا إهداء الإخوان وأن له أن يأكل جميعها، وعليه فهل يجوز بيع لحومها أم لا كما هو المنسوب إلى بعضهم؟
الظاهر هو الأول: لأن المأمور به هو الذبح خاصة، ولكن ادعى بعض المحققين أن التتبع في الأخبار وسيرة المسلمين في الأعصار يوجب القطع بأن الدخيل في المأمور به شئ آخر زائدا على الذبح ولو بإهداء جزء منها للإخوان أو التصدق ببعضها أو اطعام أهله منها، وليس ببعيد، وعليه فله أن يتصدق ببعض لحمها ويفعل في غيره ما شاء.
وظاهر الثاني الاختصاص بالأضحية إن لم يكن روايتين وليس ببعيد، ويشعر به قوله: وقال وعلى الاختصاص يحمل على الكراهة بقرينة ما تقدم من نصوص الجواز وأما على التعميم وكذا في سابقه فالخبران أخص مطلق منهما فيقيد إطلاقهما بغير الأضحية، وعليه فلا دليل على الكراهة.
ثم إن صريح الثاني جواز أن ينتفع به المالك وأن يبيعه ويشتري بثمنه متاع البيت إلا أن التصدق أفضل.
وقد تقدم في مبحث الهدي أنه لا يجب التصدق بها ولا إهداء الإخوان وأن له أن يأكل جميعها، وعليه فهل يجوز بيع لحومها أم لا كما هو المنسوب إلى بعضهم؟
الظاهر هو الأول: لأن المأمور به هو الذبح خاصة، ولكن ادعى بعض المحققين أن التتبع في الأخبار وسيرة المسلمين في الأعصار يوجب القطع بأن الدخيل في المأمور به شئ آخر زائدا على الذبح ولو بإهداء جزء منها للإخوان أو التصدق ببعضها أو اطعام أهله منها، وليس ببعيد، وعليه فله أن يتصدق ببعض لحمها ويفعل في غيره ما شاء.