____________________
حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال عليه السلام: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن (2) بناءا على إرادة الحرمة من النهي عن العود، وإرادة عدم الإعادة من نفي البأس.
وموثق عمار عنه عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال عليه السلام:
يذبح ويعيد الموسى، لأن الله تعالى يقول: (لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) (3) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الموارد الخاصة.
ولكن يرد على الاستدلال بالآية الشريفة: إن ظاهر بلوغ الهدي محله ليس هو الذبح، وموثق الساباطي المفسر إياها المتضمن لكون بلوغ الهدي محله هو الذبح معارض بجملة أخرى من الأخبار في ذلك، لاحظ: خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق (4).
وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق (5).
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق (6).
وعن المبسوط والنهاية والتهذيب، والحلي الافتاء بمضمونها، وأنه يجوز الحلق
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال عليه السلام: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن (2) بناءا على إرادة الحرمة من النهي عن العود، وإرادة عدم الإعادة من نفي البأس.
وموثق عمار عنه عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال عليه السلام:
يذبح ويعيد الموسى، لأن الله تعالى يقول: (لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) (3) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الموارد الخاصة.
ولكن يرد على الاستدلال بالآية الشريفة: إن ظاهر بلوغ الهدي محله ليس هو الذبح، وموثق الساباطي المفسر إياها المتضمن لكون بلوغ الهدي محله هو الذبح معارض بجملة أخرى من الأخبار في ذلك، لاحظ: خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق (4).
وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق (5).
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق (6).
وعن المبسوط والنهاية والتهذيب، والحلي الافتاء بمضمونها، وأنه يجوز الحلق