____________________
وأما صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار (1).
وخبر الأسدي عن الإمام الصادق عليه السلام عن النحر، فقال: أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد (2) فقد حملهما الشيخ والصدوق على إرادة أيام النحر والأضحى التي لا يجوز الصوم فيها، وهي ما ذكر.
ويعضد ذلك: صحيح منصور عنه عليه السلام: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد (3).
لا يقال: إنه لا يجوز صوم يوم الثالث من أيام التشريق بمنى، فإنه يدفعه: أنه يجوز بعض أفراده وهو صوم بدل الهدي في اليوم الثاني عشر.
ولو انقضت هذه الأيام ولم يضح لم يكن عليه قضاؤها، لعدم الدليل عليه.
قال المصنف في المنتهى: لو فاتت هذه الأيام فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه لم يسقط وجوب قضائها، لأن لحمها مستحق للمساكين، فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت، وإن كانت غير واجبة فقد فات ذبحها، فإن ذبحها لم يكن أضحية فإن فرق لحمها على المساكين استحق الثواب على التفرقة دون الذبح، انتهى.
أقول: إن كان النذر متعلقا بالأضحية - كما هو المفروض - فقد فات وقتها وخرجت عن كونها أضحية فكيف يجب قضاؤها، فالحق: عدم وجوب القضاء، نعم عليه
وخبر الأسدي عن الإمام الصادق عليه السلام عن النحر، فقال: أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد (2) فقد حملهما الشيخ والصدوق على إرادة أيام النحر والأضحى التي لا يجوز الصوم فيها، وهي ما ذكر.
ويعضد ذلك: صحيح منصور عنه عليه السلام: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد (3).
لا يقال: إنه لا يجوز صوم يوم الثالث من أيام التشريق بمنى، فإنه يدفعه: أنه يجوز بعض أفراده وهو صوم بدل الهدي في اليوم الثاني عشر.
ولو انقضت هذه الأيام ولم يضح لم يكن عليه قضاؤها، لعدم الدليل عليه.
قال المصنف في المنتهى: لو فاتت هذه الأيام فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه لم يسقط وجوب قضائها، لأن لحمها مستحق للمساكين، فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت، وإن كانت غير واجبة فقد فات ذبحها، فإن ذبحها لم يكن أضحية فإن فرق لحمها على المساكين استحق الثواب على التفرقة دون الذبح، انتهى.
أقول: إن كان النذر متعلقا بالأضحية - كما هو المفروض - فقد فات وقتها وخرجت عن كونها أضحية فكيف يجب قضاؤها، فالحق: عدم وجوب القضاء، نعم عليه