وثانيهما: ان كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم، ولابد من الإتيان به ولا مفر منه إما عقلا أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به، أو شرعا من جهة ورود أمر به أو اجماع أو نفى ضرر أو إضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم أو دليل آخر، أو ورد الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعين واحد أو جماعة ولا لغير معين أي واحد لا بعينه، بل علم لابدية الإتيان به أو الإذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والإتيان به.
اما الأول فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع، حيث نص به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات، ما صرح به الأخبار المتقدمة...
وإما الثاني فيدل عليه بعد الإجماع أيضا أمران. " (1) والظاهر ان مراده بالقسم الثاني هي الأمور المهمة المعبر عنها في كلماتهم بالأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بإهمالها في أي ظرف من الظروف.
4 - وقال السيد الأستاذ، المرحوم آية الله العظمى البروجردي - طاب ثراه - (على ما كتبت من تقريرات بحثه الشريف):
" اتفق الخاصة والعامة على انه يلزم في محيط الإسلام وجود سائس وزعيم يدبر أمور المسلمين، بل هو من ضروريات الإسلام وان اختلفوا في شرائطه و خصوصياته وان تعيينه من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو بالانتخاب العمومي. " (2) 5 - وقال الماوردي في الأحكام السلطانية:
" الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالاجماع وإن شذ عنهم الأصم. " (3) 6 - وقال أبو محمد ابن حزم الأندلسي في الفصل:
" اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب