التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين، فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر، وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل. قال وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا ولا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي، وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة. قال وكذلك تفعل المستحاضة ".
" احتج ابن أبي عقيل بما رواه ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر " وترك ذكر الوضوء يدل على عدم وجوبه. والجواب: أنه معلوم من الأخبار المتقدمة والقرآن، ولهذا أهمله عليه السلام ولم يذكره للعلم به ".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 34) " مسألة: المشهور عند الأصحاب أن الاستحاضة القليلة حدث موجب للوضوء، خلافا لابن أبي عقيل منا، وهو قول أكثر الجمهور، وقال ابن أبي عقيل منا، ليس عليها وضوء، وقال داود ليس على المستحاضة مطلقا وضوء، وهو قول ربيعة ومالك ".
(وصفحة 120) " مسألة: ويجب على المستحاضة أن تعتبر الدم في قلته وكثرته وتوسطه، لتغير أحكامها في أحواله الثلاثة، وذلك بأن تدخل قطنة في فرجها فإن لطخ الدم باطنها ولم يظهر عليها لزمها إبدالها عند كل صلاة والوضوء لكل صلاة، ولا خلاف عندنا في وجوب الابدال، وأما الوضوء فهو قول أكثر الأصحاب، خلافا لابن أبي عقيل ومالك. قال أبو حنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة، وقد تقدم البحث في ذلك.
ولو غمس الدم القطنة ولم يسل لزمها مع الوضوء والابدال تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، والوضوء لكل صلاة. وقال ابن أبي عقيل يجب عليها ثلاثة أغسال.