عليه الصوت وجب الوضوء " وفي الاستدلال بهما بحث ومن الاستحاضة القليلة، خلافا لابن أبي عقيل فإنه لم يوجبه بها ".
(وصفحة 83) " ثم دم الاستحاضة ينقسم بحسب كثرته وتوسطه وقلته إلى ثلاثة أقسام لأنه إما أن يكون بحيث إذا وضعت الكرسف يظهر عليه من داخل الفرج ولا يثقبه إلى خارجه، أو يثقبه ولا يسيل عنه، أو يسيل فهذه ثلاثة أقسام تختلف الأحكام فيها، فيجب على المستحاضة وضع القطنة واعتبار حالها، فإن كان الدم لا يغمس القطنة أي لا يثقبها إلى خارج وإن دخل في باطنها كثيرا وجب عليها ثلاثة أشياء:
الوضوء لكل صلاة لأنه في هذه الحالة حدث أصغر، وتغيير القطنة لما سيأتي من عدم العفو عن هذا الدم في الصلاة قليله وكثيره، وللاجماع كما نقله المصنف في المنتهى، وهذا بخلاف المسلوس والمبطون والمجروح لعدم وجوب ذلك عليهم وإن كان أحوط تقليلا للنجاسة، والفرق ورود النص على المستحاضة دونهم كما ذكره المصنف. ويمكن الفرق بالاجماع المذكور عليها دونهم، وغسل ما ظهر من الفرج وهو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين إن أصابه الدم، وهذا هو المشهور في هذا القسم ومستنده أخبار كثيرة دلت على الوضوء دون الغسل. وفيه قولان آخران : أحدهما قول ابن أبي عقيل وهو أنها لا يجب عليها وضوء في هذه الحالة، ولا غسل، استنادا إلى ظاهر رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام حيث لم يذكر فيها الوضوء، لكن ذكره في غيره من الأخبار كاف في الدلالة، ويجب حمل المطلق على المقيد.
" وإن غمسها ظاهرا وباطنا وجب عليها مع ذلك المذكور في القسم الأول شيئان آخران، أحدهما: تغيير الخرقة أو غسلها إن كانت وأصابها الدم، وإلا فلا. والثاني الغسل لصلاة الغداة، فيجب عليها خمسة أشياء على المشهور، وابن أبي عقيل على أصله المتقدم من عدم إيجاب الوضوء وإن أوجب الغسل وأوجب هو وابن الجنيد هنا الأغسال الثلاثة.
(وصفحة 84) " وإن سال الدم عن الكرسف وجب عليها مع ذلك المذكور في الحالتين وهو خمسة