أشياء شيئان آخران: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما بأن تؤخر الأولى إلى آخر وقت فضيلتها وتقدم الثانية في أول وقتها كذلك على الأفضل، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية كذلك، وهذه الحالة لا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة فيها، وإنما الخلاف في الوضوء، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الوضوء هنا كما سلف، وكذلك السيد المرتضى بناء على أصله من عدم إيجاب الوضوء مع غسل من الأغسال ".
مجمع الفائدة والبرهان (مجلد 1 صفحة 155) " وينبغي أيضا وجوب الأغسال الثلاثة في القسمين الأخيرين كما هو مذهب المصنف في المنتهى، والمحقق في المعتبر وابن أبي عقيل، وابن الجنيد على ما نقل عنهم ، والدليل عليه صحيحة معاوية بن عمار (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام " فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه. وتغتسل للصبح.. الحديث " وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن الطامث.. إلى قوله " فجذا نفذ اغتسلت وصلت ".
(وصفحة 159) " إعلم أن الذي فهمته مما تقدم احتمال اعتبار الدم حال الصلاة، ومطلقا أحوط، والجمع بين الصلاتين وعدم الوضوء مع الغسل كما يقول السيد وابن أبي عقيل، ويمكن كون الجمع للرخصة فيجوز التفريق مع تعدد الغسل كما قاله الأصحاب وإن كان غير مفهوم من هذه الأخبار، لدعوى الاجماع في المنتهى على جواز التفريق، ولصحيح يونس بن يعقوب " الغسل في وقت كل صلاة " في المستحاضة فيحمل على عدم الجمع، للجمع بين الأخبار ".
مدارك الأحكام مجلد: 2 صفحة 30 " وأما الوضوء لكل صلاة: فقال في المعتبر " إنه مذهب الخمسة وأتباعهم ". وقال ابن أبي عقيل " لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل ". والمعتمد الأول. لنا: ما رواه