اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، وتغتسل للفجر، وتحتشي وتستثفر ولا تنحني وتضم فخذيها في المسجد " وهو محمول على السيلان ".
تحرير الأحكام (مجلد 1 صفحة 7) " الاستحاضة القليلة الدم ناقضة، خلافا لابن أبي عقيل ".
(وصفحة 16) " يجب على المستحاضة الاستبراء بأن تدخل قطنة فإن لطخها الدم ولم يغمسها، وجب عليها إبدالها عند كل صلاة والوضوء المتعدد، وخلاف ابن أبي عقيل لا اعتداد به " مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 40) " مسألة: المشهور أن المستحاضة إن لم يغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء لكل صلاة وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح، وإن سال وجب عليها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. اختاره الشيخ، وابن بابويه، والمفيد، وسلار، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس. وأما السيد المرتضى فإنه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس، والثلاثة مع السيلان، والوضوء المتعدد مع القلة، ولم يوجب الوضوء مع الغسل لأن الغسل عنده كاف عن الوضوء. وقال ابن أبي عقيل يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل، وتفرد الصبح بغسل. وأما إن لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء.
وقال ابن الجنيد: المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية منهما وتصليهما، وتفعل للفجر مفردا كذلك، والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة ما لم يثقب.
والحق الأول. لنا: ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عن الحامل، إلى أن قال " وإن لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الأيام