جواهر الكلام (مجلد 3 صفحة 379) " ولم نعثر على غيرها مما يدل على مذهب ابن أبي عقيل من الواحد والعشرين، ولذا كان ساقطا، بل في المبسوط أنه لا خلاف في أن ما زاد على الثمانية عشر حكمه حكم الاستحاضة، كما هو قضية إجماع الانتصار وغيره، مع ما عرفت من تساقط عبارة القائل، واحتمال الاستدلال له بما في صحيح ابن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين " كما ترى لا ينطبق على تمام ما تقدم من دعواه. بل لم أعثر على عامل به جميعه عدا ما ينقل عن الصدوق في الأمالي، نعم قد يستدل له بمرسل البزنطي المروي في المعتبر. قال بعد نقله عبارة القائل: قد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وعن التذكرة بعد إيراد تلك العبارة كما رواه البزنطي في الصحيح عن الباقر عليه السلام وهو على تقدير تسليمه لا يصلح لمعارضة ما تقدم من وجوه غير خفية، وبذلك كله يظهر لك انحصار البحث في الثمانية عشر وغيرها من أخبار العادة، ولا ريب في ترجيح الثانية لوجوه ".
(٦٣)