الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المستحاضة، قال " تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ". وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت، ودخلت المسجد، وصلت كل صلاة بوضوء ". واحتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب. وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح، وتصلي الفجر ". قال: وترك الوضوء يدل على عدم وجوبه. والجواب: إن هذه الرواية إنما تدل على سقوط الوضوء مع الاغتسال، وهو غير محل النزاع ".
مدارك الأحكام مجلد: 2 صفحة 31 " الثانية: أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل. وذكر المصنف أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة. أما تغيير الخرقة فالكلام فيه كما سبق. وأما الغسل لصلاة الغداة، والوضوء للصلوات الأربع، فقال في المعتبر " إنه مذهب شيخنا المفيد رضي الله عنه ففي المقنعة والطوسي في النهاية والمبسوط والخلاف، والمرتضى، وابني بابويه ". ونقل عن ابن الجنيد: وابن أبي عقيل: أنهما سويا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال ".
الحدائق الناضرة مجلد: 3 صفحة 277 " فههنا أقسام ثلاثة: (الأول) ما لم يثقب الكرسف، والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجب عليها عند كل صلاة تغيير القطنة والوضوء، وعن ابن أبي عقيل أنه لا غسل عليها ولا وضوء، وعن ابن الجنيد أن عليها في اليوم والليلة غسلا واحدا، قال ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف " يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل، وأما إن لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء ".