الذكرى (صفحة 25) " أوجب ابن أبي عقيل غسل الاحرام، ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب، والمشهور الاستحباب، وقول الصادق عليه السلام " واجب " على التأكيد ".
روض الجنان (صفحة 18) " روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال " غسل المباهلة واجب " والمراد تأكيد الاستحباب للاجماع على عدم وجوبه. ويوم عرفة عند الزوال وغسل الاحرام على الأصح، وأوجبه ابن أبي عقيل ونقله المرتضى عن كثير منا، والأولى حمل لفظ الفرض في الحديث به على تأكيد الاستحباب، أو أن ثوابه ثواب الفرض كما ذكره الشيخ في التهذيب جمعا بين الأخبار ".
مجمع الفائدة والبرهان (مجلد 6 صفحة 253) " فقول ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف: غسل الاحرام فرض، واجب، محل التأمل أو مأول بما تقدم، وإن كان دليله قويا وهو الأوامر الكثيرة في الأخبار الصحيحة، ولا شك أن الاحتياط عدم الترك ".
مدارك الأحكام (مجلد: 2 صفحة 168) " قوله " سبعة للفعل، وهي غسل الاحرام " هذا قول معظم الأصحاب، وقال الشيخ في التهذيب " إنه سنة بغير خلاف. ونقل عن ابن أبي عقيل أنه واجب، والمعتمد الاستحباب. لنا: أصالة البراءة مما لم يثبت وجوبه، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك " إلى أن قال " ثم استك واغتسل والبس ثوبيك " والظاهر أن الأمر (وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر؟) بالغسل للاستحباب كما يشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنها للندب بغير خلاف ".