المهذب البارع (مجلد 1 صفحة 84) " قال طاب ثراه وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أحوطهما التنجيس. أقول:
للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(ألف) قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف بنجاستها ووجوب النزح. وهو اختيار المفيد وسلار وابن إدريس، واختاره المصنف.
(ب) قول ابن أبي عقيل إنها لا تنجس إلا بالتغير، ويستحب النزح، واختاره العلامة وفخر المحققين طاب ثراهما ".
روض الجنان (صفحة 144) ".. وإن لم يتغير ماء البئر بالنجاسة لم ينجس على المختار عند المصنف في أكثر كتبه تبعا لشيخه مفيد الدين بن جهم، ولابن أبي عقيل من المتقدمين ".
المدارك مجلد 1 صفحة 53 - 54 ".. أجمع علماء الإسلام كافة على نجاسة ماء البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة واختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقاة على أقوال:
أحدها، وهو المشهور بينهم على ما نقله جماعة: النجاسة مطلقا. وثانيها: الطهارة واستحباب النزح، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل، والشيخ رحمه الله، وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري، والعلامة، وشيخه مفيد الدين بن جهم، وولده فخر المحققين، وإليه ذهب عامة المتأخرين. وثالثها: الطهارة ووجوب النزح تعبدا، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا، والشيخ رحمه الله في التهذيب في ظاهر كلامه ".
الحدائق مجلد 1 صفحة 350 " البحث الثاني، اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها بعد الاتفاق على نجاستها بالتغير، على أقوال: أشهرها على ما نقله جمع من المتأخرين القول بالنجاسة. وقيل بالطهارة واستحباب النزح، ونقل عن الحسن بن أبي عقيل، ونسب أيضا إلى الشيخ في بعض أقواله. وأسنده جمع أيضا إلى شيخه