لنا: ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال " فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة، والوضوء لكل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة ".
الدروس (صفحة 7) " درس: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن السواد في أيام الطهر استحاضة، وإن كان الأغلب العكس. ويجب اعتبار دمها، فما لا يثقب الكرسف يجب إبداله والوضوء لكل صلاة. وجعله الحسن غير ناقض، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل للغداة، وإن سال فمع ذلك غسلان تجمع في أحدهما بين الظهرين وفي الآخرين العشائين، والحسن أوجب الأغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر الوضوء ".
البيان (صفحة 21) " وقال ابن أبي عقيل إن ظهر الدم على الكرسف وجبت الأغسال الثلاثة، وإلا فلا شئ ".
الذكرى (صفحة 30) " ويجب اعتبار الدم فإن لطخ باطن الكرسف ولم يثقبه ولا ظهر عليه فعليها إبدالها أو غسلها لوجوب إزالة النجاسة والوضوء لكل صلاة، وإن ثقبه ولم يسل فعليها مع ذلك تغيير الخرقة أو غسلها وغسل للصبح، وإن سال فمع ذلك غسلان للظهرين والعشائين مع الجمع بينهما بتأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية وابن أبي عقيل جعل القسم الأول غير ناقض للطهارة وسوى بين القسمين الآخرين في وجوب الغسل ثلاثا ولم يذكر الوضوء.
".. وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " المستحاضة تغتسل ثلاثا " ولم يذكر الوضوء ولا التفصيل، وهذا حجة ابن أبي عقيل ".
روض الجنان (صفحة 22) " ويجب الوضوء مما يغلب على العقل من الجنون والاغماء والسكر، واستدل على ذلك بقول الباقر والصادق عليهما السلام حين عددا موجبات الوضوء، " والنوم حتى يذهب العقل " فيعلم حكم مزيل العقل، وبقول الصادق عليه السلام " إذا خفي