" لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة " وساوى بينه وبين الكثير. والمعتمد الأول، لنا: قوله عليه السلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ولا يتحقق فائدة الشرط إلا بنجاسة ما دون الكر بدون التغير في الجملة.
".. احتج ابن أبي عقيل بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام " أن الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه، أو رائحته " " وبقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن الجرة والقربة تسقط فيها فأرة، أو جرذ أو غيره فيموت فيها: إذا غلبت رائحته عن طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم يغلب عليه فتوضأ منه واشرب " والجواب عن الأول منع العموم، لفقد اللفظ الدال عليه، ولو سلم العموم فالخاص مقدم.
فإن قلت: جهالة التاريخ تمنع ذلك، قلنا: لا فرق، فإن هذه الأخبار لا يتطرق إليها النسخ، مع أن أكثر الأصوليين على تقديم الخاص مطلقا، وفيها بحث حررناه في محله وعن الثاني بالطعن في السند، وإمكان تأويلها بما يوافق المشهور.
الحدائق الناضرة (مجلد 1 صفحة 280 - 329) .. إنما الخلاف في النجاسة بمجرد الملاقاة، فالمشهور بل كاد يكون إجماعا بل ادعى عليه في الخلاف في غير موضع الاجماع، هو النجاسة. وعزى إلى الحسن بن أبي عقيل رحمه الله القول بعدم النجاسة إلا بالتغير، واختار هذا القول جمع من متأخري المتأخرين.
ولا بد من نقل الأخبار هنا من الطرفين، والكلام بما يرفع التناقض من البين فنقول : أما ما يدل من الأخبار على القول المشهور الذي هو عندنا المؤيد المنصور. (فمنها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".
(ثم نقل مجموعة روايات وما احتج به ابن أبي عقيل ثم قال) " وأنت خبير بأنه لو ثبتت المنافاة بين هذه الأخبار لكان الترجيح للأخبار المتقدمة، لاعتضادها بعمل الطائفة