الولد لخروجه عقيبه، أو من النفس التي هي الدم، لتنفس الرحم بالدم، والولد منفوس والمرأة نفساء والجمع نفاس بكسر النون مثل (نطاق وعشار) ولا ثالث لهما. ويجمع أيضا على نفساء.
وما تراه في الطلق ليس بنفاس لخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيه " تصلي ما لم تلد ".
وتكفي المضغة مع اليقين لصدق الولادة، أما العلقة فلا تعدم اليقين، ولو فرض العلم بأنه مبدأ نشوء إنسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا. والنطفة أبعد، والاجماع على أن المتعقب نفاس، ولم يذكر المرتضى وأبو الصلاح المصاحب، وذكره الشيخان لحصول المعنى المشتق منه، ولخروجه بسبب الولادة. ولو لم تر دما فلا نفاس، بل ولا حدث. ولا حد لأقله باتفاقنا لجواز عدمه كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسميت الجفوف، وقال سلار أقله انقطاع الدم.
وأكثره عشرة في المشهور، وللمفيد قول بثمانية عشر وهو قول الصدوق وابن الجنيد والمرتضى وسلار، وجعله ابن أبي عقيل أحدا وعشرين يوما.
.. وصحيح محمد أيضا عن الباقر عليه السلام " إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة، ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين " وربما تمسك بهذا ابن أبي عقيل ".
المهذب البارع مجلد 1 صفحة 171 (ب) أنه ثمانية عشر يوما، قاله المرتضى، وهو مذهب الصدوق وأبي علي.
(ج) أنه عشرة للمبتدئة والمضطربة، ولمستقيمة الحيض عادتها، وهو مذهب العلامة في القواعد.
(د) أنه لمستقيمة الحيض عادتها، وللمبتدئة ثمانية عشر يوما، اختاره العلامة في المختلف، ولم يذكر حكم المضطربة.