به أيضا. قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: هي شاذة أجمعنا على ترك العمل بظاهرها وحملها على التحسين والتضليف (كذا ولعلها التنظيف) أو على مطلق مجاور الورد. وظاهر الحسن بن أبي عقيل حملها على الضرورة وطرد الحكم في المضاف والاستعمال. قال الشيخ المحقق نجم الدين رحمه الله اتفق الناس جميعا أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المايعات ".
روض الجنان صفحة 132 " الخامس فيما به تحصل الطهارة بقسميها. أما الطهارة الترابية فقد بيناها، وإنما قدم الكلام في المطهر فيها مع أنه متأخر عن الكلام على الماء لأنه مطهر اختياري لا اضطراري، لقلة مباحثه، فأدرجه مع الكلام عليها. وأما الطهارة المائية فبالماء المطلق لا غير لتعليق التيمم في الآية على عدم وجدان الماء المطلق، فسقطت الواسطة، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن فقال " إنما هو الماء والصعيد " وإنما للحصر، واختصاصه بذلك من بين المايعات إما تعبدا أو لاختصاصه بمزيد رقة وسرعة اتصال بالمحل وانفصال عنه، وقول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد استنادا إلى رواية ضعيفة السند شديدة الشذوذ، مردود بسبق الاجماع له وتأخره عنه، ومثله حمل ابن أبي عقيل لها على الضرورة مطردا للحكم في المضاف ".
الحدائق الناضرة مجلد: 1 صفحة 395 " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه جوز الوضوء به حال الضرورة فيقدم على التيمم. وهو مع عدم الدليل عليه محجوج بما سيأتي ذكره ".
وصفحة 399 (المسألة الثالثة) المشهور بين الأصحاب (طيب الله مضاجعهم) أن المضاف لا يرفع خبثا، وذهب السيد المرتضى ونقل أيضا عن الشيخ المفيد إلى جواز رفع الخبث به، ونقل عن أبي عقيل أيضا القول بذلك. إلا أنه خص جواز استعماله بالضرورة. وعبارته المنقولة عنه شاملة بإطلاقها للاستعمال في رفع الحدث والخبث، كما أشرنا إليه آنفا ".