إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " ولأن القول بنجاسة الماء بمخالطة النجاسة، ليس أولى من العكس. والجواب عن الأحاديث: بأنها مطلقة، فتحمل على المقيد، ليحصل الجمع. وعن الثاني بوجود الأولوية، وهو الأحاديث الدالة على تنجيس القليل بالملاقاة.
".. أقول: أجمع أصحابنا على تنجيس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه. وندر الحسن بن أبي عقيل حيث ذهب إلى طهارته.
".. احتج السيد: بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر إلا بإيراد كر من الماء عليه، واللازم باطل للمشقة المنفية بالآية والرواية، فالملزوم مثله. بيان الملازمة: أن الملاقي للثوب ماء قليل، فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر المحل، لأن النجس لا يطهر غيره وهو اختيار ابن إدريس، ومذهب الحسن بن أبي عقيل ".
روض الجنان (صفحة 141) وإن كان الماء الواقف أقل من كر نجس جميعه بما يلاقيه من النجاسة، وإن لم يتغير وصفه بها على أشهر القولين، لمفهوم الشرط في قوله صلى الله عليه وآله " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " وقول الصادق عليه السلام " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".
وقوله عليه السلام في سؤر الكلب " رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء " ولقول الكاظم عليه السلام فيما رواه عنه أخوه علي، في الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه؟ فقال " لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر " وقول الرضا عليه السلام، وقد سئل عن الرجل يدخل يده الإناء وهي قذرة " يلقي الإناء " وخالف في ذلك ابن أبي عقيل حيث ذهب إلى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، محتجا بقوله صلى الله عليه وآله " الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ".
مدارك الأحكام مجلد: 1 صفحة 3938 " أطبق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل وهو ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغير بها أم لم يتغير، إلا ما استثني. وقال ابن أبي عقيل