بوما، ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت. وقد روى ذلك البزنطي في كتابه، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. وقال الشافعي ومالك ستون يوما، وقال أبو حنيفة وأحمد أربعون يوما.
وصفحة 254 ".. وأما ما ذكره ابن أبي عقيل فإنه متروك، والرواية به نادرة، وكذا ما تضمنه بعض الأحاديث، من ثلاثين يوما، وأربعين، وخمسين، فإنه متروك لا عمل عليه، وقال أبو جعفر بن بابويه: الأخبار التي وردت في قعودها أربعين، وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها ".
تذكرة الفقهاء مجلد 1 صفحة 35 " مسألة: اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنه لا يزيد على أكثر أيام الحيض، قاله الشيخ، وعلي بن بابويه، والمفيد في أحد قوليه، لقبول أحدهما عليهما السلام " النفساء تكف عن الصلاة أيام إقرائها " ولأنه دم حيض حبسه احتياج الولد إلى الغذاء وانطلاقه باستغنائه عنه، وأكثر الحيض عشرة، ولأنه أحوط للعبادة.
وفي الثاني ثمانية عشر يوما، وبه قال المرتضى وابن الجنيد والصدوق، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن النفساء كم تقعد فقال " إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ليلة " ولا حجة فيه لاحتمال وقوع السؤال عند الانتهاء. وقال ابن أبي عقيل: أيامها كأيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت، واحتشت واستثفرت وصلت. لما رواه البزنطي في الصحيح عن الباقر عليه السلام.
" مسألة: وفي حد كثرته خلاف بين علمائنا، قال الشيخ وعلي بن بابويه إنه لا يزيد